" إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَىْءٍ " . أَوْ قَالَ " لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا " .
" إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا ـ أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ ـ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَىْءٌ ".
أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق. . رقم 2615
" 10540 " حَدِيث أَبِي مُوسَى , وَهُوَ بِإِسْنَادِ " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ". قَوْله ( إِذَا مَرَّ أَحَدكُمْ إِلَخْ ) فِيهِ أَنَّ الْحُكْم عَامّ فِي جَمِيع الْمُكَلَّفِينَ , بِخِلَافِ حَدِيث جَابِر فَإِنَّهُ وَاقِعَة حَال لَا تَسْتَلْزِم التَّعْمِيم. وَقَوْله " فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ " أَيْ عَلَى النِّصَال , وَلَيْسَ الْمُرَاد خُصُوص ذَلِكَ , بَلْ يَحْرِص عَلَى أَنْ لَا يُصِيب مُسْلِمًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ التَّعْلِيل بِقَوْلِهِ " أَنْ يُصِيب أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ " وَقَوْله " أَنْ يُصِيبَ بِهَا " بِفَتْحِ أَنْ وَالتَّقْدِير كَرَاهِيَة , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم " لِئَلَّا يُصِيب بِهَا " وَهُوَ يُؤَيِّد مَذْهَب الْكُوفِيِّينَ فِي تَقْدِير الْمَحْذُوف فِي مِثْله , وَزَادَ مُسْلِم فِي آخِر الْحَدِيث " سَدَّدْنَا بَعْضنَا إِلَى وُجُوه بَعْض " وَهِيَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة أَيْ قَوَّمْنَاهَا إِلَى وُجُوههمْ , وَهِيَ كِنَايَة عَمَّا وَقَعَ مِنْ قِتَال بَعْضهمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْحُرُوب الْوَاقِعَة فِي الْجَمَل وَصِفِّينَ , وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ تَحْرِيم قِتَال الْمُسْلِم وَقَتْله وَتَغْلِيظ الْأَمْر فِيهِ , وَتَحْرِيم تَعَاطِي الْأَسْبَاب الْمُفْضِيَة إِلَى أَذِيَّته بِكُلِّ وَجْه , وَفِيهِ حُجَّة لِلْقَوْلِ بِسَدِّ الذَّرَائِع ".
" إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَىْءٍ " . أَوْ قَالَ " لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا " .
" إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا " . أَوْ قَالَ " فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ " . أَوْ قَالَ " فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " .
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَنَنْصَرِفُ إِلَى السُّوقِ وَلَوْ رَمَى أَحَدُنَا بِالنَّبْلِ قَالَ عُثْمَانُ رَمَى بِنَبْلٍ لَأَبْصَرَ مَوَاقِعَهَا
مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا فَقَالَ نَعَمْ
مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا " . قَالَ نَعَمْ .
