جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا كَىْ لاَ يَخْدِشَ مُسْلِمًا .
أَنَّ رَجُلاً، مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، لاَ يَخْدِشُ مُسْلِمًا.
(بدا) ظهر. (نصولها) جمع نصل وهو حديدة السهم. (فأمر) الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. (يخدش) من الخدش وهو قشر الجلد بعود أو نحوه وهو أول الجراح
قَوْله ( بِأَسْهُمٍ ) هُوَ جَمْع قِلَّة يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيق الْأُولَى " بِسِهَامٍ " أَنَّهَا سِهَام قَلِيلَة , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ أَنَّ الْمَارّ الْمَذْكُور كَانَ يَتَصَدَّق بِهَا. قَوْله ( قَدْ بَدَا ) فِي رِوَايَة غَيْر الْكُشْمِيهَنِيِّ " أُبْدِي " وَالنُّصُول بِضَمَّتَيْنِ جَمْع نَصْل بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الْمُهْمَلَة وَيُجْمَع عَلَى نِصَال بِكَسْرِ أَوَّله كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُولَى , وَالنَّصْل حَدِيدَة السَّهْم. قَوْله ( فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذ بِنُصُولِهَا ) يُفَسِّر قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى " أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا ". قَوْله ( لَا يَخْدِش مُسْلِمًا ) بِمُعْجَمَتَيْنِ هُوَ تَعْلِيل لِلْأَمْرِ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى النِّصَال , وَالْخَدْش أَوَّل الْجِرَاح.
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا كَىْ لاَ يَخْدِشَ مُسْلِمًا .
مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا " . قَالَ نَعَمْ .
إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُمْسِكْ بِنُصُولِهَا
أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لاَ يَمُرَّ بِهَا إِلاَّ وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا . وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبْلِ .
" إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَىْءٍ أَوْ فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا " .
