مسند أحمد #14310

صحيح
⬅ العودة
حكم عليه:شعيب الأرناؤوط·المصدر:تخريج المسند لشعيب
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ

مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا فَقَالَ نَعَمْ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

قوله: "فقال نعم" لم يرد في (ظ٤) ، وكذا في رواية البخاري برقم (٤٥١) ، وانظر "الفتح" ١/٥٤٦- ٥٤٧. والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٢٥٢) ، وابن أبي شيبة ٢/٤٣٦ و٨/٥٨٢، والدارمي (٦٣٣) و (١٤٠٢) ، والبخاري (٤٥١) و (٧٠٧٣) ، ومسلم (٢٦١٤) (١٢٠) ، وابن ماجه (٣٧٧٧) ، والنسائي ٢/٤٩، وأبو يعلى (١٨٣٣) و (١٩٧١) و (١٩٩٥) ، وابن خزيمة (١٣١٦) ، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٣٠٣، وابن حبان (١٦٤٧) ، والبيهقي ٨/٢٣ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٧٠٧٤) ، ومسلم (٢٦١٤) (١٢١) ، وأبو يعلى (١٩٩٤) ، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٣٠٣، والبيهقي ٨/٢٣ من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به. وسيأتي من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤٧٨١) . وانظر الحديث السالف برقم (١٤٢٠١) . وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سيأتي ٤/٤١٠. قوله: "بنصالها" جمع نصل، وهو: حديدة الرمح والسهم والسكين. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١/٥٤٧: وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلم، وجواز إدخال السلاح المسجد. قال السندي: وكذلك ينبغي أن يكون حكم الأسواق وغيرها مما فيه زحام الناس.

💡 شرح الحديث

قوله : "أمسك بنصالها " : أي : بنصال السهام ; خوفا من أن تجرح أحدا ، وكذلك ينبغي أن يكون حكم الأسواق وغيرها مما فيه زحام الناس .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا فَقَالَ نَعَمْ
مسند أحمد — حديث رقم 14310
صحيح
حديث رقم 10425 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10425