حديث رقم 6978 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 25من📚كتاب الحيل
📖
باب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِChapter: (Tricks in) gift-giving and pre-emption
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ،

أَنَّ سَعْدًا، سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ‏"‏‏.‏ لَمَا أَعْطَيْتُكَ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ‏.‏

English Translation Narrated 'Amr bin Ash-Sharid:Abu Rafi' said that Sa'd offered him four hundred Mithqal of gold for a house. Abu Rafi ' said, "If I had not heard Allah's Messenger (ﷺ) saying, 'A neighbor has more right to be taken care of by his neighbor,' then I would not have given it to you." Some people said, "If one has bought a portion of a house and wants to cancel the right of preemption, he may give it as a present to his little son and he will not be obliged to take an oath."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(وهب) أي ما اشتراه. (ولا يكون. . ) في تحقق الهبة وشروطها

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِشْتَرَى نَصِيب دَار فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِل الشُّفْعَة وَهَبَ ) أَيْ مَا اِشْتَرَاهُ ( لِابْنِهِ الصَّغِير وَلَا يَكُون عَلَيْهِ يَمِين ) أَيْ لِأَنَّ الْهِبَة لَوْ كَانَتْ لِلْكَبِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْيَمِين فَتَحَيَّلَ فِي إِسْقَاطهَا بِجَعْلِهَا لِلصَّغِيرِ , قَالَ اِبْن بَطَّال : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ وَهَبَ لِابْنِهِ شَيْئًا فَعَلَ مَا يُبَاح لَهُ فِعْله , وَالْهِبَة لِلِابْنِ الصَّغِير يَقْبَلُهَا الْأَبُ لِوَلَدِهِ مِنْ نَفْسه , وَأَشَارَ بِالْيَمِينِ إِلَى مَا لَوْ وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يُحَلِّف الْأَجْنَبِيَّ أَنَّ الْهِبَة حَقِيقِيَّة وَأَنَّهَا جَرَتْ بِشُرُوطِهَا , وَالصَّغِير لَا يُحَلَّف لَكِنْ عِنْد الْمَالِكِيَّة أَنَّ أَبَاهُ الَّذِي يَقْبَل لَهُ يُحَلَّف بِخِلَافِ مَا إِذَا وَهَبَ لِلْغَرِيبِ , وَعَنْ مَالِك لَا تَدْخُل الشُّفْعَة فِي الْمَوْهُوب مُطْلَقًا وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَة.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد44٪
حديث 23871أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَ أَبَا رَافِعٍ أَوْ أَبُو رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ وَالسَّقَبُ الْقُرْبُ

الشفعةحق الجوار
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ سَعْدًا، سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
‏"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ‏"‏‏.‏ لَمَا أَعْطَيْتُكَ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 6978
حديث رقم 25 من كتاب الحيل
https://alsa7i7.com/bukhari/90-25