حديث رقم 560 من صحيح البخاري

⬅ العودة
📖
باب وَقْتِ الْمَغْرِبِChapter: The time of the Maghrib prayer (evening prayer)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا ـ أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ‏.‏

English Translation Narrated Jabir bin `Abdullah:The Prophet (ﷺ) used to pray the Zuhr at midday, and the `Asr at a time when the sun was still bright, the Maghrib after sunset (at its stated time) and the `Isha at a variable time. Whenever he saw the people assembled (for `Isha' prayer) he would pray earlier and if the people delayed, he would delay the prayer. And they or the Prophet (ﷺ) used to offer the Fajr Prayers when it still dark.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها رقم 646 (قدم الحجاج) بن يوسف الثقفي واليا على المدينة من قبل عبد الملك بن مروان عقب قتل ابن الزبير رضي الله عنه. (فسألنا) عن وقت الصلاة وقد كان الحجاج يؤخر الصلاة. (بالهاجرة) شدة الحر والمراد نصف النهار بعد الزوال. (نقية) صافية لم تدخلها صفرة. (وجبت) سقطت. (أحيانا وأحيانا) أي أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. (أبطؤوا) تباطؤوا عن المجيء. (بغلس) هو ظلمة آخر الليل

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( مُحَمَّد بْن جَعْفَر ) هُوَ غُنْدَرٌ. قَوْله : ( عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو ) فِي مُسْلِم مِنْ طَرِيق مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْد " سَمِعَ مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن الْحَسَن ". قَوْله : ( قَدِمَ الْحَجَّاجُ ) بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْجِيم وَآخِرُهُ جِيمٌ هُوَ اِبْن يُوسُف الثَّقَفِيُّ , وَزَعَمَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّ الرِّوَايَة بِضَمِّ أَوَّلِهِ قَالَ : وَهُوَ جَمْعُ حَاجٍّ. اِنْتَهَى. وَهُوَ تَحْرِيف بِلَا خِلَاف , فَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحه مِنْ طُرُق أَبِي النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ : سَأَلْنَا جَابِر بْن عَبْد اللَّه فِي زَمَن الْحَجَّاجِ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَاة عَنْ وَقْت الصَّلَاة , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ " كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاة ". ( فَائِدَةٌ ) : كَانَ قُدُوم الْحَجَّاجِ الْمَدِينَةَ أَمِيرًا عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ عَبْد الْمَلِكِ بْن مَرْوَان سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَذَلِكَ عَقِبَ قَتْلِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ , فَأَمَّرَهُ عَبْدُ الْمَلِك عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَمَا مَعَهُمَا , ثُمَّ نَقَلَهُ بَعْد هَذَا إِلَى الْعِرَاق. قَوْله : ( بِالْهَاجِرَةِ ) ظَاهِره يُعَارِض حَدِيث الْإِبْرَاد , لِأَنَّ قَوْله كَانَ يَفْعَل يُشْعِرُ بِالْكَثْرَةِ وَالدَّوَام عُرْفًا قَالَهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد , وَيُجْمَعُ بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِأَنْ يَكُون أَطْلَقَ الْهَاجِرَة عَلَى الْوَقْت بَعْد الزَّوَال مُطْلَقًا لِأَنَّ الْإِبْرَاد كَمَا تَقَدَّمَ مُقَيَّد بِحَالِ شِدَّة الْحَرِّ وَغَيْر ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ , فَإِنْ وُجِدَتْ شُرُوط الْإِبْرَاد أَبْرَدَ وَإِلَّا عَجَّلَ , فَالْمَعْنَى كَانَ يُصَلِّي الظُّهْر بِالْهَاجِرَةِ إِلَّا إِنْ اِحْتَاجَ إِلَى الْإِبْرَاد. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مُرَاده لَفَصَّلَ كَمَا فَصَّلَ فِي الْعِشَاء , وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( نَقِيَّة ) بِالنُّونِ أَوَّله , أَيْ خَالِصَة صَافِيَة لَمْ تَدْخُلْهَا صُفْرَة وَلَا تَغَيُّرٌ. قَوْلُهُ : ( إِذَا وَجَبَتْ ) أَيْ غَابَتْ , وَأَصْلُ الْوُجُوب السُّقُوط , وَالْمُرَاد سُقُوط قُرْص الشَّمْس , وَفَاعِل وَجَبَتْ مُسْتَتِر وَهُوَ الشَّمْس. وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم " وَالْمَغْرِب إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْس " وَلِأَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيق أَبِي النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ " وَالْمَغْرِب حِين تَجِب الشَّمْس " وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ سُقُوط قُرْص الشَّمْس يَدْخُل بِهِ وَقْت الْمَغْرِب , وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إِذَا كَانَ لَا يَحُول بَيْن رُؤْيَتهَا غَارِبَة وَبَيْن الرَّائِي حَائِل , وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( وَالْعِشَاء أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا ) وَلِمُسْلِمٍ أَحْيَانًا يُؤَخِّرهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّل , كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اِجْتَمَعُوا إِلَخْ " وَلِلْمُصَنِّفِ فِي " بَاب وَقْت الْعِشَاء " عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم عَنْ شُعْبَةَ " إِذَا كَثُرَ النَّاس عَجَّلَ , وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ " وَنَحْوه لِأَبِي عَوَانَةَ فِي رِوَايَة. وَالْأَحْيَانُ جَمْعُ حِينٍ , وَهُوَ اِسْم مُبْهَم يَقَع عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِير مِنْ الزَّمَان عَلَى الْمَشْهُور , وَقِيلَ الْحِين سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَحَدِيث الْبَاب يُقَوِّي الْمَشْهُور. وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى حُكْم وَقْت الْعِشَاء فِي بَابه. وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : إِذَا تَعَارَضَ فِي شَخْصٍ أَمْرَانِ أَحَدهمَا أَنْ يُقَدِّمَ الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت مُنْفَرِدًا أَوْ يُؤَخِّرَهَا فِي الْجَمَاعَة , أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ الْأَقْرَب عِنْدِي أَنَّ التَّأْخِير لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة أَفْضَل , وَحَدِيث الْبَاب يَدُلُّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ " وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ " فَيُؤَخِّرُ لِأَجْلِ الْجَمَاعَة مَعَ إِمْكَان التَّقْدِيم. قُلْت : وَرِوَايَة مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم الَّتِي تَقَدَّمَتْ تَدُلّ عَلَى أَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ , وَهُوَ أَنَّ اِنْتِظَار مَنْ تَكْثُرُ بِهِمْ الْجَمَاعَة أَوْلَى مِنْ التَّقْدِيم , وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا إِذَا لَمْ يَفْحُشْ التَّأْخِيرُ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى الْحَاضِرِينَ , وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( كَانُوا أَوْ كَانَ ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : الشَّكّ مِنْ الرَّاوِي عَنْ جَابِر , وَمَعْنَاهُمَا مُتَلَازِمَانِ لِأَنَّ أَيَّهمَا كَانَ يَدْخُل فِيهِ الْآخَر , إِنْ أَرَادَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالصَّحَابَة فِي ذَلِكَ كَانُوا مَعَهُ , وَإِنْ أَرَادَ الصَّحَابَة فَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِمَامهمْ , أَيْ كَانَ شَأْنه التَّعْجِيل لَهَا دَائِمًا لَا كَمَا كَانَ يَصْنَع فِي الْعِشَاء مِنْ تَعْجِيلهَا أَوْ تَأْخِيرهَا. وَخَبَر كَانُوا مَحْذُوف يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله يُصَلِّيهَا , أَيْ كَانُوا يُصَلُّونَ. وَالْغَلَسُ بِفَتْحِ اللَّام ظُلْمَة آخِرِ اللَّيْل , وَقَالَ اِبْن بَطَّالٍ مَا حَاصِله : فِيهِ حَذْفَانِ , حَذَفَ خَبَر كَانُوا وَهُوَ جَائِز كَحَذْفِ خَبَر الْمُبْتَدَأ فِي قَوْله ( وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ مِثْل ذَلِكَ , وَالْحَذْف الثَّانِي حَذْف الْجُمْلَة الَّتِي بَعْد " أَوْ " تَقْدِيره : أَوْ لَمْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ. قَالَ اِبْن التِّين : وَيَصِحّ أَنْ يَكُون كَانُوا هُنَا تَامَّة غَيْر نَاقِصَة بِمَعْنَى الْحُضُور وَالْوُقُوع , فَيَكُون الْمَحْذُوف مَا بَعْدَ " أَوْ " خَاصَّة. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون شَكًّا مِنْ الرَّاوِي هَلْ قَالَ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ كَانُوا. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون تَقْدِيره : وَالصُّبْح كَانُوا مُجْتَمِعِينَ مَعَ النَّبِيّ , أَوْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ يُصَلِّيهَا بِالْغَلَسِ. قُلْت : وَالتَّقْدِير الْمُتَقَدِّم أَوْلَى. وَالْحَقّ أَنَّهُ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي , فَقَدْ وَقَعَتْ فِي رِوَايَة مُسْلِم " وَالصُّبْح كَانُوا أَوْ قَالَ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " , وَفِيهِ حَذْفٌ وَاحِد تَقْدِيره : وَالصُّبْح كَانُوا يُصَلُّونَهَا أَوْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ , فَقَوْله " بِغَلَسٍ " يَتَعَلَّق بِأَيِّ اللَّفْظَيْنِ كَانَ هُوَ الْوَاقِع , وَلَا يَلْزَم مِنْ قَوْله " كَانُوا يُصَلُّونَهَا " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ , وَلَا مِنْ قَوْله " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ كَانَ وَحْده , بَلْ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " كَانُوا يُصَلُّونَهَا " أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ , وَهَكَذَا قَوْله " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا " أَيْ بِأَصْحَابِهِ , وَاَللَّه أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد66٪
حديث 14969مسند المكثرين من الصحابة

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ وَكَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ قَالَ كَانُوا أَوْ قَالَ كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ

مواقيت الصلاةصلاة الظهرصلاة العصر +3
سنن الدارمي62٪
حديث 1162كِتَاب الصَّلَاةِ

جَابِرٌ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَهِيَ حَيَّةٌ أَوْ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ رُبَّمَا عَجَّلَ وَرُبَّمَا أَخَّرَ : إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا تَأَخَّرُوا، أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ رُبَّمَا كَانُوا أَوْ كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ "

مواقيت الصلاةصلاة الظهرصلاة العصر +3
سنن أبي داود60٪
حديث 397كتاب الصلاة

سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ، صَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ ‏.‏

صلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغرب +3
صحيح مسلم56٪
حديث 646aكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ - قَالَ - كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ ‏.‏

صلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغرب +2
موطأ مالك53٪
حديث 9كتاب وقوت الصلاة

أَنَا أُخْبِرُكَ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ يَعْنِي الْغَلَسَ

مواقيت الصلاةصلاة الظهرصلاة العصر +3
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا ـ أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 560
حديث رقم 37 من كتاب مواقيت الصلاة
https://alsa7i7.com/bukhari/9-37