💡 شرح فتح الباري
قَوْله : ( مُحَمَّد بْن جَعْفَر ) هُوَ غُنْدَرٌ. قَوْله : ( عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو ) فِي مُسْلِم مِنْ طَرِيق مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْد " سَمِعَ مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن الْحَسَن ". قَوْله : ( قَدِمَ الْحَجَّاجُ ) بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْجِيم وَآخِرُهُ جِيمٌ هُوَ اِبْن يُوسُف الثَّقَفِيُّ , وَزَعَمَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّ الرِّوَايَة بِضَمِّ أَوَّلِهِ قَالَ : وَهُوَ جَمْعُ حَاجٍّ. اِنْتَهَى. وَهُوَ تَحْرِيف بِلَا خِلَاف , فَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحه مِنْ طُرُق أَبِي النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ : سَأَلْنَا جَابِر بْن عَبْد اللَّه فِي زَمَن الْحَجَّاجِ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَاة عَنْ وَقْت الصَّلَاة , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ " كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاة ". ( فَائِدَةٌ ) : كَانَ قُدُوم الْحَجَّاجِ الْمَدِينَةَ أَمِيرًا عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ عَبْد الْمَلِكِ بْن مَرْوَان سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَذَلِكَ عَقِبَ قَتْلِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ , فَأَمَّرَهُ عَبْدُ الْمَلِك عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَمَا مَعَهُمَا , ثُمَّ نَقَلَهُ بَعْد هَذَا إِلَى الْعِرَاق. قَوْله : ( بِالْهَاجِرَةِ ) ظَاهِره يُعَارِض حَدِيث الْإِبْرَاد , لِأَنَّ قَوْله كَانَ يَفْعَل يُشْعِرُ بِالْكَثْرَةِ وَالدَّوَام عُرْفًا قَالَهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد , وَيُجْمَعُ بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِأَنْ يَكُون أَطْلَقَ الْهَاجِرَة عَلَى الْوَقْت بَعْد الزَّوَال مُطْلَقًا لِأَنَّ الْإِبْرَاد كَمَا تَقَدَّمَ مُقَيَّد بِحَالِ شِدَّة الْحَرِّ وَغَيْر ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ , فَإِنْ وُجِدَتْ شُرُوط الْإِبْرَاد أَبْرَدَ وَإِلَّا عَجَّلَ , فَالْمَعْنَى كَانَ يُصَلِّي الظُّهْر بِالْهَاجِرَةِ إِلَّا إِنْ اِحْتَاجَ إِلَى الْإِبْرَاد. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مُرَاده لَفَصَّلَ كَمَا فَصَّلَ فِي الْعِشَاء , وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( نَقِيَّة ) بِالنُّونِ أَوَّله , أَيْ خَالِصَة صَافِيَة لَمْ تَدْخُلْهَا صُفْرَة وَلَا تَغَيُّرٌ. قَوْلُهُ : ( إِذَا وَجَبَتْ ) أَيْ غَابَتْ , وَأَصْلُ الْوُجُوب السُّقُوط , وَالْمُرَاد سُقُوط قُرْص الشَّمْس , وَفَاعِل وَجَبَتْ مُسْتَتِر وَهُوَ الشَّمْس. وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم " وَالْمَغْرِب إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْس " وَلِأَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيق أَبِي النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ " وَالْمَغْرِب حِين تَجِب الشَّمْس " وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ سُقُوط قُرْص الشَّمْس يَدْخُل بِهِ وَقْت الْمَغْرِب , وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إِذَا كَانَ لَا يَحُول بَيْن رُؤْيَتهَا غَارِبَة وَبَيْن الرَّائِي حَائِل , وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( وَالْعِشَاء أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا ) وَلِمُسْلِمٍ أَحْيَانًا يُؤَخِّرهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّل , كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اِجْتَمَعُوا إِلَخْ " وَلِلْمُصَنِّفِ فِي " بَاب وَقْت الْعِشَاء " عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم عَنْ شُعْبَةَ " إِذَا كَثُرَ النَّاس عَجَّلَ , وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ " وَنَحْوه لِأَبِي عَوَانَةَ فِي رِوَايَة. وَالْأَحْيَانُ جَمْعُ حِينٍ , وَهُوَ اِسْم مُبْهَم يَقَع عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِير مِنْ الزَّمَان عَلَى الْمَشْهُور , وَقِيلَ الْحِين سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَحَدِيث الْبَاب يُقَوِّي الْمَشْهُور. وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى حُكْم وَقْت الْعِشَاء فِي بَابه. وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : إِذَا تَعَارَضَ فِي شَخْصٍ أَمْرَانِ أَحَدهمَا أَنْ يُقَدِّمَ الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت مُنْفَرِدًا أَوْ يُؤَخِّرَهَا فِي الْجَمَاعَة , أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ الْأَقْرَب عِنْدِي أَنَّ التَّأْخِير لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة أَفْضَل , وَحَدِيث الْبَاب يَدُلُّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ " وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ " فَيُؤَخِّرُ لِأَجْلِ الْجَمَاعَة مَعَ إِمْكَان التَّقْدِيم. قُلْت : وَرِوَايَة مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم الَّتِي تَقَدَّمَتْ تَدُلّ عَلَى أَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ , وَهُوَ أَنَّ اِنْتِظَار مَنْ تَكْثُرُ بِهِمْ الْجَمَاعَة أَوْلَى مِنْ التَّقْدِيم , وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا إِذَا لَمْ يَفْحُشْ التَّأْخِيرُ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى الْحَاضِرِينَ , وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( كَانُوا أَوْ كَانَ ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : الشَّكّ مِنْ الرَّاوِي عَنْ جَابِر , وَمَعْنَاهُمَا مُتَلَازِمَانِ لِأَنَّ أَيَّهمَا كَانَ يَدْخُل فِيهِ الْآخَر , إِنْ أَرَادَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالصَّحَابَة فِي ذَلِكَ كَانُوا مَعَهُ , وَإِنْ أَرَادَ الصَّحَابَة فَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِمَامهمْ , أَيْ كَانَ شَأْنه التَّعْجِيل لَهَا دَائِمًا لَا كَمَا كَانَ يَصْنَع فِي الْعِشَاء مِنْ تَعْجِيلهَا أَوْ تَأْخِيرهَا. وَخَبَر كَانُوا مَحْذُوف يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله يُصَلِّيهَا , أَيْ كَانُوا يُصَلُّونَ. وَالْغَلَسُ بِفَتْحِ اللَّام ظُلْمَة آخِرِ اللَّيْل , وَقَالَ اِبْن بَطَّالٍ مَا حَاصِله : فِيهِ حَذْفَانِ , حَذَفَ خَبَر كَانُوا وَهُوَ جَائِز كَحَذْفِ خَبَر الْمُبْتَدَأ فِي قَوْله ( وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ مِثْل ذَلِكَ , وَالْحَذْف الثَّانِي حَذْف الْجُمْلَة الَّتِي بَعْد " أَوْ " تَقْدِيره : أَوْ لَمْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ. قَالَ اِبْن التِّين : وَيَصِحّ أَنْ يَكُون كَانُوا هُنَا تَامَّة غَيْر نَاقِصَة بِمَعْنَى الْحُضُور وَالْوُقُوع , فَيَكُون الْمَحْذُوف مَا بَعْدَ " أَوْ " خَاصَّة. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون شَكًّا مِنْ الرَّاوِي هَلْ قَالَ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ كَانُوا. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون تَقْدِيره : وَالصُّبْح كَانُوا مُجْتَمِعِينَ مَعَ النَّبِيّ , أَوْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ يُصَلِّيهَا بِالْغَلَسِ. قُلْت : وَالتَّقْدِير الْمُتَقَدِّم أَوْلَى. وَالْحَقّ أَنَّهُ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي , فَقَدْ وَقَعَتْ فِي رِوَايَة مُسْلِم " وَالصُّبْح كَانُوا أَوْ قَالَ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " , وَفِيهِ حَذْفٌ وَاحِد تَقْدِيره : وَالصُّبْح كَانُوا يُصَلُّونَهَا أَوْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ , فَقَوْله " بِغَلَسٍ " يَتَعَلَّق بِأَيِّ اللَّفْظَيْنِ كَانَ هُوَ الْوَاقِع , وَلَا يَلْزَم مِنْ قَوْله " كَانُوا يُصَلُّونَهَا " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ , وَلَا مِنْ قَوْله " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ كَانَ وَحْده , بَلْ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " كَانُوا يُصَلُّونَهَا " أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ , وَهَكَذَا قَوْله " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا " أَيْ بِأَصْحَابِهِ , وَاَللَّه أَعْلَم.