سنن أبي داود68٪
حديث 2916كتاب الفرائض
" الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ " .
" الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ ".
(ولي النعمة) أي أعتق بعد إعطاء الثمن لأن ولاية النعمة التي تستحق بها الميراث لا تكون إلا بالعتق
" الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ " .
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَأَعْتَقَ وَوَلِيِّ النِّعْمَةِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا فَخُيِّرَتْ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
