" الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ ".
" الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ " .
( وَوَلِيَ النِّعْمَة ) : أَيْ نِعْمَة الْعِتْق. قَالَ الْحَافِظ : مَعْنَى قَوْله وَوَلِيَ النِّعْمَة أَعْتَقَ اِنْتَهَى. قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَالْحَدِيث كَمَا قَالَهُ اِبْن بَطَّال يَقْتَضِي أَنَّ الْوَلَاء لِكُلِّ مُعْتِق ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ وَلَيْسَ بَيْن الْفُقَهَاء خِلَاف أَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاء إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ جَرَّهُ إِلَيْهِنَّ مَنْ أَعْتَقَ بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْق اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
" الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ ".
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ، بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلاَءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يُكْنَى أَبَا…
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَأَعْتَقَ وَوَلِيِّ النِّعْمَةِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا فَخُيِّرَتْ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
