حديث رقم 6601 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 7من📚كتاب القدر
📖
باب ‏{‏وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا‏}‏Chapter: "And the Command of Allah is a decree determined"
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, "No woman should ask for the divorce of her sister (Muslim) so as to take her place, but she should marry the man (without compelling him to divorce his other wife), for she will have nothing but what Allah has written for her."

💡 شرح فتح الباري

حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاق أُخْتهَا - إِلَى قَوْله فِي آخِره - فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا " وَقَدْ مَضَى شَرْحه فِي " بَاب الشُّرُوط الَّتِي لَا تَحِلّ فِي النِّكَاح " مِنْ كِتَاب النِّكَاح قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ أُصُول الدِّين السُّلُوك فِي مَجَارِي الْقَدَر , وَذَلِكَ لَا يُنَاقِض الْعَمَل فِي الطَّاعَات وَلَا يَمْنَع التَّحَرُّف فِي الِاكْتِسَاب وَالنَّظَر لِقُوتِ غَدٍ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَحَقَّق أَنَّهُ يَبْلُغُهُ. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هَذَا الْحَدِيث مِنْ أَحْسَن أَحَادِيث الْقَدَر عِنْد أَهْل الْعِلْم لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الزَّوْج لَوْ أَجَابَهَا وَطَلَّقَ مَنْ تَظُنّ أَنَّهَا تُزَاحِمُهَا فِي رِزْقِهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّه لَهَا سَوَاءٌ أَجَابَهَا أَوْ لَمْ يُجِبْهَا , وَهُوَ كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى ( قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا )

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد47٪
حديث 10689مسند المكثرين من الصحابة

لَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا

الطلاقالنكاحالرزق
صحيح مسلم47٪
حديث 1408hكتاب النكاح

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا ‏.‏

الطلاقالنكاحالرزق
مسند أحمد45٪
حديث 7248مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ

الطلاقالنكاحالرزق
مسند أحمد45٪
حديث 10346مسند المكثرين من الصحابة

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا

الطلاقالنكاحالقدر
مسند أحمد45٪
حديث 10605مسند المكثرين من الصحابة

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا

الطلاقالنكاحالقدر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 6601
حديث رقم 7 من كتاب القدر
https://alsa7i7.com/bukhari/82-7