مسند أحمد #10346

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن سيرين. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٤) ، وأخرجه مسلم (١٤٠٨) (٣٨) ، وابن ماجه (١٩٢٩) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والبيهقي ٥/٣٤٥ من طريق مكي بن إبراهيم، ثلاثتهم (عبد الرزاق وأبو أسامة ومكي) ، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٤٠٦٨) ، وابن عدي في "الكامل" ٦/٢٢٠٦ من طريق أيوب السختياني، عن ابن سيرين، به. وسيأتي برقم (١٠٦٠٥) و (١٠٦٨٩) ، وسلف من هذا الطريق مختصرا برقم (٩٥٨٦) . وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم41٪
حديث 1413bكتاب النكاح

"‏ لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏"‏ ‏.‏

الخطبةالبيعالطلاق
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا
مسند أحمد — حديث رقم 10346
صحيح
حديث رقم 6628 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-6628