أَنَّ رَجُلَيْنِ، تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا .
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا
اسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاس - وهو ابن عمرو الهجري- فمن رجال مسلم. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣١٨ و٧/٣٥٣، وأبو داود (٣٦١٦) و (٣٦١٨) ، وابن ماجه (٢٣٢٩) و (٢٣٤٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٩٩) و (٦٠٠٠) ، وأبو يعلى (٦٤٣٨) ، والدارقطني ٤/٢١١، والبيهقي ١٠/٢٥٥ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود الأولى بلفظ: "متاع"، بدل: دابة. وسيأتي برقم (١٠٧٨٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وانظر ما سلف برقم (٨٢٠٩) . قوله: "تدارءا"، قال السندي: أي: تدافعا، من تدارأ بهمزة، تفاعل من الدرء: وهو الدفع.
قوله : " أن رجلين تدارأ "؛ أي: تدافعا؛ من تدارأ - بهمزة - : تفاعل؛ من الدرء، وهو الدفع.
أَنَّ رَجُلَيْنِ، تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا .
أَنَّ رَجُلَيْنِ، اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا " .
فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .
رَجُلَيْنِ، ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .
" لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " .
