" لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مطولا ومقطعا الشافعي ٢/١٤٦، والحميدي (١٠٢٦) ، والبخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (١٤١٣) (٥١) و (١٥٢٠) ، وأبو داود (٢٠٨٠) و (٣٤٣٨) ، وابن ماجه (١٨٦٧) و (٢١٧٢) و (٢١٧٤) و (٢١٧٥) ، والترمذي (١١٣٤) و (١١٩٠) و (١٢٢٢) و (١٣٠٤) ، والنسائي ٦/٧١-٧٣، وابن الجارود (٥٦٣) و (٦٧٧) ، والبيهقي ٥/٣٤٤ و٣٤٦ و٧/١٧٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك البخاري (٢١٦٠) من طريق ابن جريج، ومسلم (١٤١٣) (٥٢) ، والنسائي ٦/٧٣، والطحاوي ٣/٤ و٤/١١ من طريق النعمان بن راشد، والبيهقي ٧/١٧٩ من طريق يونس بن يزيد، والنسائي ٧/٢٥٨-٢٥٩ من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني في "الصغير" (٤٦٦) من طريق محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، خمستهم عن الزهري، به. وسيأتي برقم (٧٧٠٠) و (١٠٣١٦) . وأخرجه بنحوه مطولا ومختصرا البخاري (٢٧٢٧) ، ومسلم (١٥١٥) (١٠) و (١٢) و (١٣) ، والنسائي ٧/٢٥٥، والطحاوي ٤/٨ و١١، وابن حبان (٤٩٦١) ، والبيهقي ٥/٣١٧ و٣٤٥ من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، ومسلم (١٥١٥) (٩) ، والبيهقي ٥/٣٤٥ من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، والبخاري (٥١٥٢) ، والنسائي ٧/٢٥٨-٢٥٩ من طريق أبي سلمة، وابن حبان (٤٠٤٦) من طريق داود بن فراهيج، أربعتهم عن أبي هريرة. وانظر ما سيأتي برقم (٧٤٥٦) و (٧٧٢٧) و (٧٨٥٨) و (٨١٠٠) و (٨٢٢٥) و (٨٥٠٤) و (٩٢٢٢) و (٩٣١٠) و (٩٣٣٤) و (٩٥١٨) و (٩٩٢٧) و (٩٩٥١) و (١٠٠٠٤) و (١٠٣٤٦) و (١٠٥١٦) و (١٠٦٤٩) و (١٠٧٩٦) . وفي الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (٣٤٨٢) ، وذكرت شواهده هناك. ونزيد على شواهده هنا عن أبي سعيد الخدري، وسيأتي ٣/٥٩. قوله: "لباد" قال السندي: لبدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له بأن يكون دلالا له، وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين، فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصا. وقوله: "أو يتناجشوا"، قال: النجش -بفتح فسكون-: هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها، ليغتر بذلك غيره، وجيء بالتفاعل، لأن التجار يتعارضون، فيفعل هذا يصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل، فنهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلا عن أن يفعل بدءا. وقوله: "ولا تسأل"، قال: الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي، قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضا، والمراد: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت، تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبير باسم الأخ فيما سبق. وقوله: "لتكتفىء"، قال: افتعال من "كفأ " بالهمزة، أي: لتكب ما في إنائها من الخير، وهو علة للسؤال، والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به مالها من النفقة والكسوة من الزوج عنها.
قوله: " حاضر ": هو المقيم بالبلدة ." لباد ": لبدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له; بأن يكون دلالا له، وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين; فإنه لو ترك البادي، لكان عادة باعه رخيصا ." أو يتناجشوا ": النجش - بفتح فسكون - : هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها; ليغتر بذلك غيره، وجيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون، فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل، فنهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلا عن أن يفعل بدءا ." ولا تسأل ": الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضا، والمراد: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبير باسم الأخ فيما سبق ." لتكتفئ ": افتعال من كفأ بالهمزة; أي: لتكب ما في إنائها من الخير، وهو علة للسؤال، والمراد: أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به ما لها من النفقة والكسوة من الزوج عنها.
" لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا " .
" لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا " .
" لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا . زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ وَلاَ يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ .
" لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا " .
