" يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " .
" يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ".
أخرجه مسلم في السلام باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير رقم 2160 (يسلم) ليبدأ بالسلام
قَوْله ( عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن الْمُبَارَك. قَوْله ( يُسَلِّم ) كَذَا لِلْجَمِيعِ بِصِيغَةِ الْخَبَر وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَمْر , وَقَدْ وَرَدَ صَرِيحًا فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عِنْدَ أَحْمَد بِلَفْظِ " لِيُسَلِّم " وَيَأْتِي شَرْحه فِيمَا بَعْده , قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لَوْ دَخَلَ شَخْص مَجْلِسًا فَإِنْ كَانَ الْجَمْع قَلِيلًا يَعُمّهُمْ سَلَام وَاحِد فَسَلَّمَ كَفَاهُ , فَإِنْ زَادَ فَخَصَّصَ بَعْضهمْ فَلَا بَأْس , وَيَكْفِي أَنْ يَرُدّ مِنْهُمْ وَاحِد , فَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْس , وَإِنْ كَانُوا كَثِيرًا بِحَيْثُ لَا يَنْتَشِر فِيهِمْ فَيَبْتَدِئ أَوَّل دُخُوله إِذَا شَاهَدَهُمْ , وَتَتَأَدَّى سُنَّة السَّلَام فِي حَقّ جَمِيع مَنْ يَسْمَعهُ , وَيَجِب عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الرَّدّ عَلَى الْكِفَايَة. وَإِذَا جَلَسَ سَقَطَ عَنْهُ سُنَّة السَّلَام فِيمَنْ لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ الْبَاقِينَ , وَهَلْ يُسْتَحَبّ أَنْ يُسَلِّم عَلَى مَنْ جَلَسَ عِنْدَهمْ مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعهُ ؟ وَجْهَانِ : أَحَدهمَا إِنْ عَادَ فَلَا بَأْس , وَإِلَّا فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُنَّة السَّلَام لِأَنَّهُمْ جَمْع وَاحِد , وَعَلَى هَذَا يَسْقُط فَرْض الرَّدّ بِفِعْلِ بَعْضهمْ , وَالثَّانِي أَنَّ سُنَّة السَّلَام بَاقِيَة فِي حَقّ مَنْ لَمْ يَبْلُغهُمْ سَلَامه الْمُتَقَدِّم فَلَا يَسْقُط فَرْض الرَّدّ مِنْ الْأَوَائِل عَنْ الْأَوَاخِر.
" يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " .
يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
لِيُسَلِّمْ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
" يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " . قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
لِيُسَلِّمْ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
