" إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.
أخرجه مسلم في الجنائز باب تسجية الميت رقم 942 (سجي) غطي. (برد) كساء مربع فيه صغر وقد يكون أسود وقد يكون أخضر والعرب تطلق الأسود على الأخضر وبالعكس
حَدِيث عَائِشَة " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَة ". قَوْله : ( سُجِّيَ ) بِضَمِّ أَوَّله وَكَسْر الْجِيم الثَّقِيلَة أَيْ غُطِّيَ وَزْنًا وَمَعْنًى , يُقَال سَجَّيْت الْمَيِّت إِذَا مَدَدْت عَلَيْهِ الثَّوْب , وَكَأَنَّ الْمُصَنِّف رَمَزَ إِلَى مَا جَاءَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي ذَلِكَ , فَأَخْرَجَ أَحْمَد مِنْ طَرِيق الْحَسَن الْبَصْرِيّ " أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَل الْحِبَرَة لِأَنَّهَا تُصْبَغ بِالْبَوْلِ , فَقَالَ لَهُ أَبِي : لَيْسَ ذَلِكَ لَك , فَقَدْ لَبَسَهُنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبَسْنَاهُنَّ فِي عَهْده " وَالْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ عُمَر.
" إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ " .
مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ
مِثْلَهُ زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ . قَالَ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ .
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ مِنْ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ .
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ
