" إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ " .
مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة. حسن: هو ابن موسى الأشيب. وأخرجه أبو داود (٣١٥٠) ، ومن طريقه البيهقي ٣/٤٠٣ عن الحسن بن الصباح، عن إسماعيل بن عبد الكريم، عن إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة". وهذا إسناد صحيح، وحسنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٢/١٠٨. وسلف برقم (١٤١٤٥) من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه". والثوب الحبرة، قال السندي: ثوب مخطط، وكان يومئذ عندهم من أحسن الثياب في الكفن.
قوله : "فليكفن " : أمر من التكفين على بناء المفعول ; أي : ليكفن من يتولى تكفينه ، أو على بناء الفاعل ; أي : إذا وجدتم سعة في تركة ميت ، فكفنوه ."في ثوب حبرة " : كعنبة : ثوب مخطط ، وكان يومئذ عندهم من أحسن الثياب في الكفن ، ثم وسع الله تعالى عليهم ، وقد جاء : أن البياض أحب ; كما عليه العمل اليوم ; للسعة في الثياب اليوم ، والله تعالى أعلم .
" إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ " .
أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ثُمَّ أُخِّرَ عَنْهُ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُجِّيَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ .
مِثْلَهُ زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ . قَالَ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ .
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ مِنْ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ .
