أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ .
ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ بِمِائَةِ سَهْمٍ.
قَوْله : ( أَخْبَرَنَا هِشَام ) هُوَ اِبْن يُوسُف الصَّنْعَانِيُّ. قَوْله : ( ضَرَبْت يَوْم بَدْر لِلْمُهَاجِرِينَ بِمِائَة سَهْمٍ ) عِنْد اِبْن عَائِذ مِنْ طَرِيق أَبِي الْأَسْوَد عَنْ عُرْوَة " سَأَلْتُ الزُّبَيْر عَلَى كَمْ سَهْم جَاءَ لِلْمُهَاجِرِينَ يَوْم بَدْر ؟ قَالَ عَلَى مِائَة سَهْم " قَالَ الدَّاوُدِيُّ هَذَا يُغَايِر قَوْله " كَانُوا إِحْدَى وَثَمَانِينَ " قَالَ فَإِنْ كَانَ قَوْله بِمِائَة سَهْم مِنْ كَلَام الزُّبَيْر فَلَعَلَّهُ دَخَلَهُ شَكّ فِي الْعَدَد , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ قَوْل الرَّاوِي عَنْهُ , قَالَ : وَإِنَّمَا كَانُوا عَلَى التَّحْرِير أَرْبَعَة وَثَمَانِينَ , وَكَانَ مَعَهُمْ ثَلَاثَة أَفْرَاس فَأَسْهَمَ لَهَا سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ , وَضَرَبَ لِرِجَالٍ كَانَ أَرْسَلَهُمْ فِي بَعْض أَمْره بِسِهَامِهِمْ فَصَحَّ أَنَّهَا كَانَتْ مِائَة بِهَذَا الِاعْتِبَار. قُلْت : هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَخِيرًا لَا بَأْس بِهِ , لَكِنْ ظَهَرَ أَنَّ إِطْلَاق الْمِائَة إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْخُمُس , وَذَلِكَ أَنَّهُ عَزَلَ خُمُس الْغَنِيمَة ثُمَّ قَسَمَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْغَانِمِينَ عَلَى ثَمَانِينَ سَهْمًا عَدَد مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ أُلْحِق بِهِمْ , فَإِذَا أُضِيف إِلَيْهِ الْخُمُس كَانَ ذَلِكَ مِنْ حِسَاب مِائَة سَهْم , وَاَللَّه أَعْلَم.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ .
كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ .
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ مَنْ لَحِقَ بِالْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يُسْهَمَ لِلْخَيْلِ أُسْهِمَ لَهُ . وَبُرَيْدٌ يُكْنَى أَبَا بُرَيْدَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَرَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ…
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ قَوْمِي بَعْدَ مَا فَتَحَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ فَأَسْهَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدْ الْفَتْحَ غَيْرِنَا
أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ، خِلاَلٍ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ، عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ . كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ ف…
