نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُزَفَّتِ. وَقُلْتُ لَهَا أَخْبِرِينِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ كَانَ مِنْ مُضَرَ كَانَ قَالَتْ فَمِمَّنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَ، كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ.
(ربيبة) بنت زوجته. (زينب) بنت أبي سلمة. (الدباء) القرع واليقطين كان يتخذ منه وعاء. (الحنتم) جرار مدهونة خضر. (المقير) المطلي بالقار، قال في الفتح: كذا وقع هنا . والصواب: النقير، لئلا يلزم منه التكرار، أي لأن المزفت هو المقير. والمقير: أصل الشجرة ينقر ويجوف فيصير وعاء. (المزفت) المطلي بالزفت. والمراد بالنهي عن هذه الآنية النهي عن الانتباذ فيها، أي نقع التمر أو الزبيب بالماء، لأنها يسرع فيها التخمر، فربما شرب النقيع على ظن أنه غير مسكر وكان مسكرا، وانظر الحديث: ٥٣.
قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُوسَى ) هُوَ اِبْن إِسْمَاعِيل التَّبُوذَكِيّ. قَوْله : ( وَأَظُنّهَا زَيْنَب ) كَأَنَّ قَائِله مُوسَى , لِأَنَّ قَيْس بْن حَفْص فِي الرِّوَايَة الَّتِي قَبْلهَا قَدْ جَزَمَ بِأَنَّهَا زَيْنَب , وَشَيْخهمَا وَاحِد. لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة حِبَّانَ بْن هِلَال عَنْ عَبْد الْوَاحِد وَقَالَ : لَا أَعْلَمهَا إِلَّا زَيْنَب , فَكَأَنَّ الشَّكّ فِيهِ مِنْ شَيْخهمْ عَبْد الْوَاحِد , كَانَ يَجْزِم بِهَا تَارَة وَيَشُكّ فِيهَا أُخْرَى. قَوْله : ( نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاء ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمُوَحَّدَة سَيَأْتِي شَرْحه فِي كِتَاب الْأَشْرِبَة , وَأَوْرَدَهُ هُنَا لِكَوْنِهِ سَمِعَ الْحَدِيث عَلَى هَذِهِ الصُّورَة وَهَذَا هُوَ الْمَرْفُوع مِنْهُ فَلَمْ يَرَ حَذْفه مِنْ السِّيَاق , عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَّرِد لَهُ فِي ذَلِكَ عَمَل : فَإِنَّهُ تَارَة يَأْتِي بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهه كَمَا صَنَعَ هُنَا , وَتَارَة يَقْتَصِر عَلَى مَوْضِع حَاجَته مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي عِدَّة مَوَاطِن. قَوْله : ( وَالْمُقَيَّر وَالْمُزَفَّت ) كَذَا وَقَعَ هُنَا بِالْمِيمِ وَالْقَاف الْمَفْتُوحَة , قَالَ أَبُو ذَرّ : هُوَ خَطَأ وَالصَّوَاب النَّقِير يَعْنِي بِالنُّونِ وَكَسْر الْقَاف وَهُوَ وَاضِح لِئَلَّا يَلْزَم مِنْهُ التَّكْرَار إِذَا ذُكِرَ الْمُزَفَّت.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ " . وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ - مَكَانَ الْمُقَيَّرِ - الْمُزَفَّتِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ .
