حديث رقم 2159 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 110من📚كتاب البيوع
📖
باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍChapter: Whoever hated that an urban person should sell the goods of a desert dweller and charge him for that
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏.‏

English Translation Narrated `Abdullah bin `Umar:Allah's Messenger (ﷺ) forbade the selling of the goods of a desert dweller by a town person.

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ) كَذَا أَوْرَدَهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْن عُمَر لَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيد بِالْأَجْرِ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ. قَالَ اِبْن بَطَّال : أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ بَيْعَ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي لَا يَجُوزُ بِأَجْرٍ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ أَجْر , وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ اِبْن عَبَّاس , وَكَأَنَّهُ قَيَّدَ بِهِ مُطْلَق حَدِيث اِبْن عُمَر قَالَ : وَقَدْ أَجَازَ الْأَوْزَاعِيّ أَنْ يُشِيرَ الْحَاضِرُ عَلَى الْبَادِي وَقَالَ : لَيْسَتْ الْإِشَارَة بَيْعًا. وَعَنْ اللَّيْثِ وَأَبِي حَنِيفَة لَا يُشِيرُ عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ إِذَا أَشَارَ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاعَهُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ وَالرَّاجِح مِنْهُمَا الْجَوَاز لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ الْبَيْعِ لَهُ وَلَيْسَتْ الْإِشَارَة بَيْعًا , وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِنُصْحِهِ فَدَلَّ عَلَى جَوَاز الْإِشَارَة. ( تَنْبِيه : حَدِيث اِبْن عُمَر فَرْدٌ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَلِيّ الْحَنَفِيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن دِينَار , وَقَدْ ضَاقَ مَخْرَجُهُ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَعَلَى أَبِي نُعَيْم فَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِلَّا مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ , وَلَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ اِبْن عُمَر أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر وَلَيْسَ هُوَ فِي " الْمُوَطَّأِ " قَالَ الْبَيْهَقِيّ : عَدُّوهُ فِي أَفْرَادِ الشَّافِعِيِّ , وَقَدْ تَابَعَهُ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِكٍ ثُمَّ سَاقَهُ بِإِسْنَادَيْنِ إِلَى الْقَعْنَبِيّ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه82٪
حديث 2177كتاب التجارات

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏.‏ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ‏.‏

بيع الحاضر للباديالبيوع المنهيةالتجارة
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2159
حديث رقم 110 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/bukhari/34-110