حديث رقم 790 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 185من📚كتاب الأذان
📖
باب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِChapter: To put the hands (palms) on both knees while bowing.
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّىَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَىَّ، فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ‏.‏

English Translation Narrated Mus`ab bin Sa`d:I offered prayer beside my father and approximated both my hands and placed them in between the knees. My father told me not to do so and said, "We used to do the same but we were forbidden (by the Prophet) to do it and were ordered to place the hands on the knees."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في المسجد ومواضع الصلاة باب وضع الأيدي على الركب رقم 535

💡 شرح فتح الباري

قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ) بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَبِالْفَاءِ وَآخِرُهُ رَاءٌ وَهُوَ الْأَكْبَرُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمِزِّيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيعِ اِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ , وَصَرَّحَ الدَّارِمِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِأَنَّهُ الْعَبْدِيُّ وَالْعَبْدِيُّ هُوَ الْأَكْبَرُ بِلَا نِزَاعٍ , وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ الْأَصْغَرُ , وَتُعُقِّبَ , وَقَدْ ذَكَرْنَا اِسْمَهُمَا فِي الْمُقَدِّمَةِ. قَوْلُهُ : ( مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ ) أَيْ اِبْنَ أَبِي وَقَّاصٍ. قَوْلُهُ : ( فَطَبَّقْت ) أَيْ أَلْصَقْت بَيْنَ بَاطِنَيْ كَفِّي فِي حَالِ الرُّكُوعِ. قَوْلُهُ : ( كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى نَسْخِ التَّطْبِيقِ الْمَذْكُورِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآمِرِ وَالنَّاهِي فِي ذَلِكَ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهَذِهِ الصِّيغَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا , وَالرَّاجِحُ أَنَّ حُكْمَهَا الرَّفْعُ , وَهُوَ مُقْتَضَى تَصَرُّفِ الْبُخَارِيِّ , وَكَذَا مُسْلِمٌ إِذْ أَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ. وَفِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَ الدَّارِمِيِّ " كَانَ بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا رَكَعُوا جَعَلُوا أَيْدِيَهُمْ بَيْنَ أَفْخَاذِهِمْ , فَصَلَّيْت إِلَى جَنْبِ أَبِي فَضَرَبَ يَدِي " الْحَدِيثَ , فَأَفَادَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مُسْتَنَدَ مُصْعَبٍ فِي فِعْلِ ذَلِكَ , وَأَوْلَادُ اِبْنِ مَسْعُودٍ أَخَذُوهُ عَنْ أَبِيهِمْ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ : التَّطْبِيقُ مَنْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُطَبِّقُونَ. اِنْتَهَى. وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ مُتَّصِلًا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ " فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا , فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ , فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وَحُمِلَ هَذَا عَلَى أَنَّ اِبْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ , وَقَدْ رَوَى اِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ قَالَ " إِنَّمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً " يَعْنِي التَّطْبِيقَ , وَرَوَى اِبْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ " عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَرَكَعَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ : صَدَقَ أَخِي , كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا " يَعْنِي الْإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ. فَهَذَا شَاهِدٌ قَوِيٌّ لِطَرِيقِ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ مَا يُوَافِقُ قَوْلَ سَعْدٍ , أَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَ " صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَطَبَّقَ , ثُمَّ لَقِينَا عُمَرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَطَبَّقْنَا , فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ : ذَلِكَ شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ ثُمَّ تُرِكَ " وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ " قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ الرُّكَبَ سُنَّتْ لَكُمْ فَخُذُوا بِالرُّكَبِ " وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ " كُنَّا إِذَا رَكَعْنَا جَعَلْنَا أَيْدِيَنَا بَيْنَ أَفْخَاذِنَا , فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ الْأَخْذَ بِالرُّكَبِ " وَهَذَا أَيْضًا حُكْمُهُ حُكْمُ الرَّفْعِ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا قَالَ السُّنَّةُ كَذَا أَوْ سُنَّ كَذَا كَانَ الظَّاهِرُ اِنْصِرَافَ ذَلِكَ إِلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَالَهُ مِثْلُ عُمَرَ. قَوْلُهُ : ( فَنُهِينَا عَنْهُ ) اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْنُ خُزَيْمَةَ عَلَى أَنَّ التَّطْبِيقَ غَيْرُ جَائِزٍ , وَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ حَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ , فَقَدْ رَوَى اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ " إِذَا رَكَعْت فَإِنْ شِئْت قُلْت هَكَذَا - يَعْنِي وَضَعْت يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك - وَإِنْ شِئْت طَبَّقْت " وَإِسْنَاده حَسَنٌ , وَهُوَ ظَاهِر فِي أَنَّهُ كَانَ يَرَى التَّخْيِير , فَإِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغهُ النَّهْي وَإِمَّا حَمَلَهُ عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه. وَيَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحِرَامٍ كَوْن عُمَر وَغَيْره مِمَّنْ أَنْكَرَهُ لَمْ يَأْمُر مَنْ فَعَلَهُ بِالْإِعَادَةِ. ( فَائِدَةٌ ) : حَكَى اِبْن بَطَّال عَنْ الطَّحَاوِيّ وَأَقَرَّهُ أَنَّ طَرِيق النَّظَر يَقْتَضِي أَنَّ تَفْرِيق الْيَدَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَطْبِيقهمَا , لِأَنَّ السُّنَّة جَاءَتْ بِالتَّجَافِي فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود , وَبِالْمُرَاوَحَةِ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ , قَالَ : فَلَمَّا اِتَّفَقُوا عَلَى أَوْلَوِيَّة تَفْرِيقهمَا فِي هَذَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَوَّل اِقْتَضَى النَّظَرُ أَنْ يُلْحَق مَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ بِمَا اِتَّفَقُوا عَلَيْهِ , قَالَ : فَثَبَتَ اِنْتِفَاء التَّطْبِيق وَوُجُوب وَضْع الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ. اِنْتَهَى كَلَامه. وَتَعَقَّبَهُ الزَّيْن بْن الْمُنِير بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مُعَارَض بِالْمَوَاضِعِ الَّتِي سُنَّ فِيهَا الضَّمّ كَوَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي حَال الْقِيَام , قَالَ : وَإِذَا ثَبَتَ مَشْرُوعِيَّة الضَّمّ فِي بَعْض مَقَاصِد الصَّلَاة بَطَلَ مَا اِعْتَمَدَهُ مِنْ الْقِيَاس الْمَذْكُور. نَعَمْ لَوْ قَالَ إِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَا يَقْتَضِي مَزِيَّة التَّفْرِيج عَلَى التَّطْبِيق لَكَانَ لَهُ وَجْه. قُلْتُ : وَقَدْ وَرَدَتْ الْحِكْمَة فِي إِثْبَات التَّفْرِيج عَلَى التَّطْبِيق عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا , أَوْرَدَ سَيْف فِي الْفُتُوح مِنْ رِوَايَة مَسْرُوق أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَتْ بِمَا مُحَصَّله : أَنَّ التَّطْبِيق مِنْ صَنِيع الْيَهُود , وَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ لِذَلِكَ , وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبهُ مُوَافَقَة أَهْل الْكِتَاب فِيمَا لَمْ يَنْزِل عَلَيْهِ , ثُمَّ أَمَرَ فِي آخِر الْأَمْر بِمُخَالَفَتِهِمْ , وَاَللَّهُ أَعْلَم. قَوْلُهُ : ( أَنْ نَضَع أَيْدِينَا ) أَيْ أَكُفّنَا مِنْ إِطْلَاق الْكُلّ وَإِرَادَة الْجُزْء , وَرَوَاهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي عَوَانَة عَنْ أَبِي يَعْفُور بِلَفْظِ " وَأَمَرَنَا أَنْ نَضْرِب بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَب " وَهُوَ مُنَاسِب لِلَفْظِ التَّرْجَمَة.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد55٪
حديث 1570مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة

صَلَّيْتُ مَعَ سَعْدٍ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هَكَذَا وَوَصَفَ يَحْيَى التَّطْبِيقَ فَضَرَبَ بِيَدَيَّ وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَأُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ

الصلاةالركوعالتطبيق +1
سنن أبي داود51٪
حديث 867كتاب الصلاة

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، فَعُدْتُ فَقَالَ لاَ تَصْنَعْ هَذَا فَإِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ ‏.‏

الصلاةالركوعالتطبيق
جامع الترمذي50٪
حديث 259كتاب الصلاة

كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الأَكُفَّ عَلَى الرُّكَبِ ‏.‏ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ بِهَذَا ‏.‏ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ ‏.‏ وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ ‏.‏ وَأَبُو حَصِينٍ اسْمُهُ عُثْمَانُ…

الركوعالتطبيقنسخ الأحكام
صحيح مسلم45٪
حديث 535dكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَضَرَبَ يَدَىَّ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ ‏.‏

الصلاةالركوعنسخ الأحكام
صحيح مسلم44٪
حديث 535aكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَقَالَ لِي أَبِي اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ‏.‏ قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَضَرَبَ يَدَىَّ وَقَالَ إِنَّا نُهِينَا عَنْ هَذَا وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ ‏.‏

الصلاةالركوعالتطبيق
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّىَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَىَّ، فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 790
حديث رقم 185 من كتاب الأذان
https://alsa7i7.com/bukhari/10-185