أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِيئًا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام، ومعمر: هو ابن راشد، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، والشعبي: هو عامر ابن شراحيل. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٨٧٢٤) ، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٠٣، بهذا الإسناد. دون قوله: يوم خيبر. وأخرجه البخاري (٤٢٢٦) ، ومسلم (١٩٣٨) و (٣١) ، وابن ماجه (٣١٩٤) ، وأبو عوانة ٥/١٦٧، والبيهقي ٩/٣٣٠ من طرق عن عاصم الأحول، به. وعندهم زيادة: ثم لم يأمرنا بأكله بعد. وقد سلف برقم (١٨٥٧٣) .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.
