أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
(الإنسية) ضبطوها بوجهين: أحدهما كسر الهمزة وسكون النون. والثاني فتحهما جميعا. وصرح القاضي بترجيح الفتح، وإنه رواية الأكثرين. والإنسية هي الأهلية. (رجل تائه) التائه هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم.
قَوْله : ( نَهَى عَنْ مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر وَعَنْ أَكْل لُحُوم الْحُمْر الْإِنْسِيَّة ) , قَوْله : ( الْإِنْسِيَّة ) ضَبَطُوهُ بِوَجْهَيْنِ أَحَدهمَا كَسْر الْهَمْزَة وَإِسْكَان النُّون , وَالثَّانِي فَتْحهمَا جَمِيعًا , وَصَرَّحَ الْقَاضِي بِتَرْجِيحِ الْفَتْح , وَأَنَّهُ رِوَايَة الْأَكْثَرِينَ. وَفِي هَذَا تَحْرِيم لُحُوم الْحُمُر الْإِنْسِيَّة , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا طَائِفَة يَسِيرَة مِنْ السَّلَف , فَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَبَعْض السَّلَف إِبَاحَته , وَرُوِيَ عَنْهُمْ تَحْرِيمه , وَرُوِيَ عَنْ مَالِك كَرَاهَته وَتَحْرِيمه. قَوْله : ( إِنَّك رَجُل تَائِهٌ ) هُوَ الْحَائِر الذَّاهِب عَنْ الطَّرِيق الْمُسْتَقِيم. وَاَللَّه أَعْلَم.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
عَبَّاسٍ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِيئًا
لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ ". قَالُوا لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. قَالَ " أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَوْ ذَاكَ ".
