" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ " . إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ .
إِنَّ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ طِيبٌ فَإِنَّ الْمَاءَ أَطْيَبُ
حديث صحيح، دون قوله: "فإن لم يكن عندهم طيب، فإن الماء طيب"، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث عند ابن أبي شيبة والطحاوي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٩٢-٩٣ و١٥٥، والترمذي (٥٢٩) ، وأبو يعلى (١٦٥٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٦ من طريق هشيم، بهذا=الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه يحيى بن صالح الوحاظي ص٥٥ في نسخة أبي مسهر، والترمذي (٥٢٨) ، وأبو يعلى (١٦٨٤) ، والطبراني في "الأوسط" (٨١٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٤) ، من طرق عن يزيد بن أبي زياد، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد، تفرد به يزيد بن أبي زياد. وسيرد برقم (١٨٤٩٥) . وقد سلف الأمر بالغسل من حديث ابن عمر برقم (٤٤٦٦) مرفوعا بلفظ: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل". وذكرنا بعض أحاديث الباب هناك. وفي الباب أيضا عن أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٢٧) و (١١٥٧٨) مرفوعا بلفظ: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". وعنه أيضا برقم (١١٢٥٠) و (١١٦٥٨) مرفوعا بلفظ: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله". وعن شيخ من الأنصار، سيرد ٥/٣٦٣. وانظر أيضا حديثي أبي ذر وأبي أيوب وسلمان الخير الآتيين ٥/١٧٧ و٤٢٠ و٤٣٨. قال السندي: قوله: "إن من الحق"، أي: الثابت المؤكد، وليس المراد الوجوب، فإن الغسل وإن جاء فيه الوجوب، إلا أن الطيب غير واجب. فإن: الماء طيب: يحتمل أن يكون بكسر وتخفيف، أو بفتح وتشديد، أي: فيغنى عن الطيب.
قوله: "إن من الحق": أي: الثابت المؤكد، وليس المراد الوجوب، فإن الغسل وإن جاء فيه الوجوب إلا أن الطيب غير واجب."فإن الماء طيب": يحتمل أن يكون - بكسر وتخفيف، أو بفتح وتشديد - أي: فيغني عن الطيب.
" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ " . إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ .
" حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَشَيْخٍ مِنَ الأَنْصَارِ .
" لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى ".
كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
" الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ " . إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ " وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ " .
