مسند أحمد #19516

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 1381من📚مسند الكوفيين
📖
حديث أبي موسى الأشعري
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يونس بن أبي إسحاق- وهو السبيعي- فمن رجال مسلم، وهو صدوق. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسحاق بن يوسف: هو الأزرق. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٣٩، والدارمي (٢١٨٥) ، والبزار (١٤٢٣) "زوائد"، وأبو يعلى (٧٢٢٩) بنحوه و (٧٣٢٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٦٤، و"شرح مشكل الآثار" (٥٧٢٧) ، وابن حبان (٤٠٨٥) ، والدارقطني ٣/٢٤١ و٢٤٢، والحاكم ٢/١٦٦-١٦٧، والبيهقي في "السنن" ٧/١٢٠، ١٢٢، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٣٦١٠) ، وفي "السنن الصغير" (٢٣٩٦) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣٢٩١) ، من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين! ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: بل هو على شرط مسلم، كما بينا في صدر التخريج. قال الدارقطني: وكذلك رواه ابن فضيل، ووكيع، ويحيى بن آدم، وعبد الله بن داود، وأبو قتيبة وغيرهم. وقال البيهقي في= "معرفة السنن والآثار": وهذا إسناد موصول رواه جماعة من الأئمة عن يونس. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٨٠، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح. وأخرج الدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/٤ من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يستأمر النساء في أنفسهن، فإذا سكتن، فذلك لهن إقرار". وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك الحديث. وسيأتي برقم (١٩٦٥٧) و (١٩٦٨٨) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٥٢٧) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: وإن أبت لم تكره: من الإكراه، وهذا يدل على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب، والحديث مشكل عبد الشافعي، إذ لا فائدة عنده لأمرها، ولذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان، ولا يخفى أن البالغة ذات الأب أيضا كذلك، فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "وإن أبت لم تكره": من الإكراه، وهذا يدل على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب، والحديث مشكل عند الشافعي؛ إذ لا فائدة عنده لأمرها، ولذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان، ولا يخفى أن البالغة ذات الأب أيضا كذلك، فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود42٪
حديث 2093كتاب النكاح

"‏ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا ‏"‏ ‏.‏ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ‏.‏

استئمار اليتيمةنكاح اليتيمة
صحيح البخاري18٪
حديث 6969كتاب الحيل

أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهْىَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ جَارِيَةَ قَالاَ فَلاَ تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهْىَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ…

الإكراه في النكاح
صحيح البخاري17٪
حديث 5128كتاب النكاح

{‏وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏‏.‏ قَالَتْ هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ، وَهْوَ أَوْلَى بِهَا، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا، وَلاَ يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا…

نكاح اليتيمة
صحيح مسلم17٪
حديث 3018eكتاب التفسير

هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ فَيَرْغَبُ يَعْنِي أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلاً فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا ‏.‏

نكاح اليتيمة
صحيح البخاري17٪
حديث 4573كتاب التفسير

أَنَّ رَجُلاً، كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَىْءٌ فَنَزَلَتْ فِيهِ ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى‏}‏ أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ‏.‏

نكاح اليتيمة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ
مسند أحمد — حديث رقم 19516
صحيح
حديث رقم 1381 من مسند الكوفيين
https://alsa7i7.com/ahmed/9-1381