سنن النسائي71٪
حديث 4051كتاب تحريم الدم
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَلاَ ذِمَّةَ لَهُ .
أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ
إسناده صحيح على شرط مسلم، داود: وهو ابن أبي هند من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وعبد الله بن أحمد- وإن كان من رجال النسائي، وهو ثقة- قد توبع. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٨/٢٠٤، وفي "الشعب" (٨٥٩٤) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٦٩) من طريق ابن أبي شيبة، به. وقد سلف برقم (١٩١٥٥) و (١٩٢١١) .
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَلاَ ذِمَّةَ لَهُ .
" أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " .
أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ .
" إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ " .
" إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ " .
