" إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ " .
" إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ " .
( عَنْ جَرِير ) : هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه الْبَجَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( إِذَا أَبَقَ الْعَبْد ) : بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة. وَفِي الْمِصْبَاح : أَبِقَ كَفَرِحَ وَضَرَبَ وَنَصَرَ فَمَاضِيه مُثَنًّى وَمُضَارِعه مُثَلَّث وَالْمَعْنَى إِذَا هَرَبَ مَمْلُوك ( إِلَى الشِّرْك ) : أَيْ دَار الْحَرْب ( فَقَدْ حَلَّ دَمه ) أَيْ لَا شَيْء عَلَى قَاتِله وَإِنْ اِرْتَدَّ مَعَ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ. قَالَ الطِّيبِيّ : هَذَا وَإِنْ لَمْ يَرْتَدّ عَنْ دِينه فَقَدْ فَعَلَ مَا يُهْدَر بِهِ دَمه مِنْ جِوَار الْمُشْرِكِينَ وَتَرْك دَار الْإِسْلَام , وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَتَرَاءَى نَارَاهُمَا اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظ مُسْلِم " أَيّمَا عَبْد أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّة " وَفِي لَفْظ " إِذَا أَبَقَ الْعَبْد لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلَاة " وَفِي لَفْظ لَهُ " أَيّمَا عَبْد أَبَقَ مِنْ مَوَالِيه فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِع إِلَيْهِمْ " وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد , وَفِي لَفْظ لَهُ " إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيه الْعَبْد لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلَاة وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا , فَأَبَقَ غُلَام لِجَرِيرٍ فَأَخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقه , وَفِي لَفْظ " إِذَا أَبَقَ الْعَبْد لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلَاة حَتَّى يَرْجِع إِلَى مَوَالِيه ".
" إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ " .
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ
" إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ " .
أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ .
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ فَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ فَمَاتَ فَهُوَ كَافِرٌ
