أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَلَحْمَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وليث: هو ابن سعد، وأبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني. وأخرجه أبو عوانة ٥/١٣٩-١٤٠ من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٦٢) و (٥٦٤) ، والبيهقي ٩/٣٣١ من طرق عن الليث بن سعد، به. وأخرجه أيضا ٢٢/ (٥٦٢) من طريق رشدين بن سعد، عن عقيل بن خالد، به. وأخرجه أبو عوانة ٥/١٤٠ من طريق محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٦٣٠/م) ، والنسائي ٧/٢٠٤، وأبو عوانة ٥/١٤١، والطحاوي ٤/٢٠٦، وابن أبي حاتم في "العلل" ٢/١٥، والطبراني ٢٢/ (٥٥٩) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، وأبو عوانة ٥/١٤٠-١٤١، والطبراني ٢٢/ (٥٦٠) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٠ من طريق صالح بن أبي الأخضر، والطبراني ٢٢/ (٥٥٤) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، و٢٢/ (٥٦٢) من طريق قرة بن عبد الرحمن، ستتهم عن الزهري، به. قال أبو حاتم في "العلل" ٢/١٥: قوله: "لحوم الحمر الأهلية" لم يروه غير الزبيدي!! وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١١: ورواه صالح بن أبي الأخضر، وليس ممن يحتج به في الزهري، وصالح بن كيسان- وإن كان ثقة- فإنه أخطأ. في هذا، لأن أصحاب الزهري الثقات: مالك وابن عيينة ومعمر ويونس وعقيل لم يذكروا في هذا الإسناد غير النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع! قلنا: وهذا ذهول من أبي حاتم وابن عبد البر رحمهما الله، فقد رواه غير الزبيدي وصالح بن كيسان كما عند المصنف وغيره، ورواية صالح بن كيسان= ستاتي برقم (١٧٧٤٧) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٦٩) ، وفي "الشاميين" (٣٥١١) من طريق أسامة بن زيد، عن مكحول، عن أبي إدريس، به. مطولا. وأخرجه مقتصرا على شطره الثاني الطبراني ٢٢/ (٥٦٣) ، وابن عبد البر ١١/٩ من طريق سلامة بن روح، عن عقيل بن خالد، به. قلنا: وسلامة ليس بذاك القوي. وأخرج شطره الثاني أيضا مالك في "الموطأ" ٢/٤٩٦، والدارمي (١٩٨٠) ، والبخاري (٥٥٣٠) ، ومسلم (١٩٣٢) (١٣) و (١٤) ، وأبو داود (٣٨٠٢) ، ويعقوب بن سفيان ٢/٣١٩، والترمذي (١٤٧٧) ، وأبو عوانة ٥/١٣٨-١٣٩ و١٣٩ و١٤١، وابن حبان (٥٢٧٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٤٩) و (٥٥٠) و (٥٥٢) و (٥٥٣) و (٥٥٥) و (٥٥٦) و (٥٦٥) و (٥٦٦) ، وفي "الأوسط" (٩٢٠٣) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/١٢٨، والبيهقي ٩/٣١٤، وابن عبد البر ١١/٧، والبغوي (٢٧٩٣) من طرق عن الزهري، به. وعلقه البخاري برقم (٥٧٨١) . وأخرج الدارمي (١٩٨١) ، وأبو عوانة ٥/١٤١، والطبراني ٢٢/ (٥٥١) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، عن الزهري، به. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخطفة والمجثمة والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع. وسيأتي الحديث مقطعا بالأرقام (١٧٧٣٨) و (١٧٧٣٩) و (١٧٧٤٠) و (١٧٧٤٦) من طريق الزهري، وتاما برقم (١٧٧٤٦) من طريق بسر بن عبد الله، كلاهما عن أبي إدريس. وانظر ما سلف برقم (١٧٧٣٣) .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .
" كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ " .
" كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ " .
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
