" نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ "
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ
إسناده صحيح، رجاله ثقات. عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٣٣١) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٥١٨) ، وفي "مسند الشاميين" (٢٨٥) و (٣٥٤٤) عن سعيد بن عبد العزيز، به. وأخرجه ابن أبي شيبه ١٤/٤٥٧، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٧٨) =و (١٠٧٩) ، وتمام في "فوائده" (٨٩١) و (٨٩٢) و (٨٩٣) ، والبيهقي ٦/٣١٣ من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به. وقال بعضهم: نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٤٠، وابن عدي في "الكامل " ٤/١٥٩٢، والطبراني في "الكبير" (٣٥٢٦) ، وفي "الشاميين" (٢٠٢) و (٣٥٤٨) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، به. ولفظه عند الطحاوي: كان ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وأخرجه أبو عبيد فى "الأموال" (٨٠٠) عن محمد بن كثير، عن سعيد بن عبد العزيز، به. بلفظ: نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدأة الربع وفي الرجعة الخمس.
" نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ "
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ .
" إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، نَفَّلَ الرُّبُعَ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا، وَكُلُّ النَّاسِ، نَفَّلَ الثُّلُثَ "
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ .
