أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ .
( يُنَفِّل الثُّلُث بَعْد الْخُمْس ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ ذَلِكَ بَعْد أَنْ خَمَّسَ الْغَنِيمَة , وَيُشْبِه وَاَللَّه أَعْلَم أَنْ يَكُون الْأَمْرَانِ مَعًا جَائِزَيْنِ , وَفِيهِ أَنَّهُ بَلَغَ بِالنَّفْلِ الثُّلُث. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ , فَقَالَ مَكْحُول وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا يُجَاوِز بِالنَّفْلِ الثُّلُث. وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَيْسَ فِي النَّفْل حَدّ لَا يُجَاوَز إِنَّمَا هُوَ اِجْتِهَاد الْإِمَام اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ
