أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ
إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (١١٧٦) ، وأبو داود (٢٧٤٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٤٠، والطبراني في "الكبير" (٣٥٢٥) ، وفي "مسند الشاميين " (١٥١٨) و (٣٥٥١) ، والبيهقي ٦/٣١٤ من طرق عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٥٢٤) ، وفي "الشاميين (٣٥٥٠) من طريق الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٤٥٦، وابن زنجويه (١١٧٧) ، وأبو داود (٢٧٥٠) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/١٩٠، والطبراني في "الكبير" (٣٥٢٢) و (٣٥٢٣) و (٣٥٢٤) و (٣٥٢٧) و (٣٥٣١) ، وفي "الشاميين" (١٣٦٥) و (٣٥٤٩) و (٣٥٥٠) و (٣٥٥٢) ، والحاكم ٢/١٣٣ من طرق عن مكحول، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٥٣٢) من طريق عطية بن قيس، عن زياد ابن جارية، به. قال السندي: "نفل" بتشديد الفاء، أي: أعطى في النفل "بعد الخمس"، أي: أخذ الخمس أولا من تمام الغنيمة، ثم أعطى الثلث أو الربع مما بقي من الأخماس الأربعة، ثم قسم البقية بين الغانمين. وقوله: "في بدأته"، أي: في ابتداء الغزو وذلك بأن نهضت سرية من العسكر وابتدروا إلى العدو في أول الغزو، فما غنموا كان يعطيهم منها الربع، والبقية يقسم لتمام العسكر، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر يعطيهم ثلث ما غنموا، لأن فعلهم ذلك حين رجوع العسكر أشق لضعف الظهر والعدة والفتور، وزيادة الاشتهاء إلى الأوطان، فزاد لذلك.
قوله : "في بدأته ": في ابتداء الغزو، وذلك بأن نهضت سرية من العسكر، وابتدروا إلى العدو في أول الغزو، فما غنموا، كان يعطيهم منها الربع، والبقية يقسم لتمام العسكر، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر، يعطيهم ثلث ما غنموا; لأن فعلهم ذلك حين رجوع العسكر أشق; لضعف الظهر والعدة والفتور، وزيادة الاشتهاء إلى الأوطان، فزاد لذلك .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِي الْقُفُولِ الثُّلُثَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَمَعْنِ بْنِ يَزِيدَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ . وَحَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ نَفْلَ إِلاَّ بَعْ…
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ .
بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا .
