مسند أحمد #13749

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 502من📚مسند الشاميين
📖
حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ أَبِي وَقَالَ يُونُسُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري وقد قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا. وقد روي هذا الحديث عن الحسن عن عقبة أو سمرة بن جندب، ومرة عن الحسن عن سمرة وحده، وسيأتيان في مسند سمرة ٥/٨، ولم يصرح هناك أيضا بسماعه، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي (١١١٠) ، وصححه الحاكم ٢/١٧٤-١٧٥، وأبو زرعة وأبو حاتم كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر ٣/١٦٥، والعمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وأبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه البيهقي ٧/١٣٩ من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان العطار؛ بهذا الإسناد. وسيأتي ٥/٨ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة أو سمرة، وانظر تمام تخريجه هناك. = قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا، فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. وانظر "المغني" لابن قدامة ٩/٤٢٨-٤٢٩.

💡 شرح الحديث

قوله : "إذا أنكح الوليان ": المتساويان ليكون لهما الولاية; أي: امرأة واحدة أنكحها كل منهما من رجل ."فهو": أي: النكاح ."للأول منهما": أي: للأول من الزوجين، أو للأول من الوليين بمعنى: نفاذ تصرفه .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي57٪
حديث 2126وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

" أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " . حَدَّثَنَا عَفَّان ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ

النكاحالولايةالبيع +1
جامع الترمذي40٪
حديث 1110كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلاَفًا إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَبْلَ الآخَرِ فَنِكَاحُ الأَوَّلِ جَائِزٌ وَنِكَاحُ الآخَرِ مَفْسُوخٌ وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَن…

النكاحالولايةالبيع
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ أَبِي وَقَالَ يُونُسُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ
مسند أحمد — حديث رقم 13749
ضعيف
حديث رقم 502 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-502