رَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي .
مَا نَسِيتُ مِنْ الْأَشْيَاءِ مَا نَسِيتُ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ
حديث حسن على قول من عد غضيفا صحابيا، يونس بن سيف- وهو الكلاعي- روى عنه جمع، وقال ابن سعد: كان معروفا، له أحاديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه الدارقطني، وذكر- فيما نقل عنه العلائي- أنه لا يعلم أسمع من غضيف أم لا؟ قلنا: وإذا لم يثبت سماعه منه، فقد جاء بينهما أبو راشد الحبراني عند الطبراني، كما سيرد، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم سوى غضيف. حماد بن خالد: هو الخياط، ومعاوية بن صالح: هو الحضرمي. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" ٤/٣٤٠، من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/٣١٦، من طريق حماد بن خالد، به. وأخرجه ابن سعد ٧/٤٢٩، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٧/١١٣ من طريق معن بن عيسى، وابن أبي شيبة ١/٣٩٠- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٤٣٣) ، والطبراني في "الكبير" (٣٣٩٩) - من طريق زيد ابن الحباب، والبخاري في "تاريخه" ٧/١١٣، والطبراني كذلك (٣٣٩٩) من طريق عبد الله بن صالح، ثلاثتهم، عن معاوية بن صالح، به. وخالفهم ابن وهب- فيما رواه عنه عبد العزيز بن عمران ابن مقلاص عند الطبراني في "الكبير" (٣٤٠٠) ، فرواه عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن أبي راشد الحبراني، عن غضيف، به، وهذا إسناد متصل حسن، من أجل عبد العزيز بن عمران ابن مقلاص، وأبي راشد الحبراني. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/١٠٤، وقال: رواه أحمد والطبراني في= "الكبير"، ورجاله ثقات. وقد ثبت من أحاديث عدد من الصحابة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. منها حديث جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٥٠٩٣) . وحديث وائل بن حجر، سيرد ٤/٣١٧-٣١٨. وحديث سهل بن سعد عند البخاري (٧٤٠) ، سيرد ٥/٣٣٦. وحديث هلب الطائي، سيرد ٥/٢٢٧. قال ابن عبد البر- فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١/٢٢٤-: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في "الموطأ"، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر الصحابة.
رَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي .
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ. وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي.
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى .
السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ .
