" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . .
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ بَقِيَّتَهُ
إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له البخاري في "القراءة خلف الإمام"،=وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٤٨٣-٤٨٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٨٣ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسرا. وزاد البيهقي: وإن كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه. وقال: وهذا أيضا ضعيف، الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وقد أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٤٨، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات. قلنا: وقد سلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٤٥١) بلفظ: "من أعتق نصبا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل". قلنا: يعني أجبر على ذلك إن كان موسرا كما جاء التصريح بذلك في الرواية رقم (٤٥٨٩) . وهو حديث صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "شقصا" بكسر السين المعجمة، أي: نصيبا. قوله: "ضمن بقيته"، أي: إن كان موسرا كما جاء في الأحاديث صريحا.
قوله : "شقصا" : - بكسر الشين المعجمة - ; أي : نصيبا ."ضمن بقيته" : أي : إن كان موسرا; كما جاء في الأحاديث صريحا .
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . .
أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلاَمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ " . زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ .
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ " .
" مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا " .
أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ - يَعْنِي التَّلِبَّ - وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ الثَّاءِ .
