" ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا " .
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ قِرْبَةٍ عِنْدَ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا قَالَتْ بَلَى قَالَ دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة جون بن قتادة. وقد سلف الحديث من طريق هشام الدستوائي عن قتادة برقم (١٥٩٠٨) و (١٥٩٠٩) ، ونزيد في التخريج هنا: أبا داود الطيالسي (١٢٤٣) ، ومن طريقه البيهقي، ١/٢١، والحازمي أيضا في "الاعتبار" ص ٥٥ من طريق معاذ بن هشام، كلاهما (أبو داود ومعاذ) عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد. وانظر (٢٠٠٦١) .
" ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا " .
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ قَالَتْ مَا عِنْدِي إِلاَّ فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ . قَالَ " أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا " . قَالَتْ بَلَى . قَالَ " فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا " .
مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَازِلْنَا نَنْبِذُ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنًّا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَتَى عَلَى بَيْتٍ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ " دِبَاغُهَا طُهُورُهَا " .
" ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا " .
