مسند أحمد #15808

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 580من📚مسند المكيين
📖
حديث رافع بن خديج
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ هَذَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وحَكَّامٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح. سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، روى عنه جمع، ووثقه ابن معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال النسائي، لم يرو له سوى هذا الحديث، وقد تصرف ابن عدي في كلام البخاري، ونقله عنه المزي في "تهذيب الكمال"، فقالا: قال البخاري: لا يتابع في حديثه، وإنما قال البخاري بعد أن أورد حديثا له: لا يتابع عليه، فهذا مقيد بذاك الحديث. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصفار، ومجاهد: هو ابن جبر المكي، وأسيد ابن أخي رافع- وقيل: ابن عم رافع-: هو أسيد بن ظهمر بن رافع، له صحبة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٤، وفي "الكبرى" (٤٥٩٣) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٦٣) من طريق عفان، به. وزاد الطبراني ذكر النهي عن المزابنة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥ من طريق عيسى بن إبراهيم، عن عبد الواحد بن زياد، به. وتحرف اسم أسيد في المطبوع إلى: أسد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٣، وفي "الكبرى" (٤٥٨٩) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن رافع بن أسيد ابن ظهير، عن أبيه أسيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض . إلخ، فلم يذكر فيه رافعا. قال النسائي: خالفه مجاهد. يعني بذكر رافع، كما سلف. وأخرجه الطبراني أيضا (٤٤٤٦) من طريق القاسم بن عاصم الشيباني، عن رافع، بنحوه. وسيأتي بالأرقام (١٥٨١٥) و (١٥٨١٦) و (١٥٨١٧) . وانظر (١٥٨١١) =و (١٥٨٢٢) و (١٥٨٠٣) . وقد سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٥٠٤) . قال السندي: قوله: "فليزرعها" بالفتح، والثاني بالضم، من أزرع، أي: فليعطها بلا كراء، فأخذ منه نهي الكراء، ولذلك جعله بيانا للنهي، وإلا فالمذكور أمر لا نهي.

💡 شرح الحديث

قوله : "فليزرعها" : - بالفتح - ، والثاني - بالضم - ، من أزرع; أي : فليعطها بلا كراء ، فأخذ منه نهي الكراء ، ولذلك جعله بيانا للنهي ، وإلا فالمذكور أمر لا نهي .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري50٪
حديث 2340كتاب المزارعة

كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَتْ…

الزراعةالأرضإعارة الأرض +1
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ هَذَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وحَكَّامٌ
مسند أحمد — حديث رقم 15808
صحيح
حديث رقم 580 من مسند المكيين
https://alsa7i7.com/ahmed/6-580