أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سبرة، فمن رجال مسلم، وصحابيه سبرة بن معبد من رجال مسلم كذلك، وأخرج له البخاري تعليقا. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن علية. ومعمر: هو ابن راشد الأزدي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٩٢- ومن طريقه مسلم (١٤٠٦) (٢٥) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٥٦٧) ، والطبراني في "الكبير" (٦٥٢٩) ، =والبيهقي في "السنن" ٧/٢٠٤- عن إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٦) من طريق صالح بن كيسان، و (١٤٠٦) (٢٧) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٩٥) من طريق أيوب بن سويد، والطبراني في "الكبير" (٦٥٣١) من طريق عقيل بن خالد الأيلي (٦٥٣٣) من طريق بحر السقاء، وفي "الأوسط" (١٨١٥) و (٦٩٧٣) من طريق أيوب بن موسى، ستتهم عن الزهري، به. وأخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٨) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٥٦٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٤٤) و (٥٥٤٥) ، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٩٤) ، وابن حبان (٤١٥٠) ، والطبراني في "الكبير" (٦٥٢٥) و (٦٥٢٦) ، و (٦٥٢٧) و (٦٥٣٦) و (٦٥٣٨) ، وفي "الأوسط" (٦٦٧٧) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٣٦٣، والبيهقي في "السنن" ٠٣/٢٧، والخطيب في "تاريخه" ٤/٣٢٨ من طريقين عن الربيع بن سبرة، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٦، والطبراني في "الكبير" (٦٥٣٥) من طريق أيوب، عن الزهري، عن رجل، عن أبيه. وسيأتي بالأرقام (١٥٣٣٨) (١٥٣٤٣) (١٥٣٤٤) (١٥٣٤٧) (١٥٣٥٠) ، ومطولا بالأرقام (١٥٣٤٥) (١٥٣٤٦) (١٥٣٤٩) ، (١٥٣٥١) ، وانظر (٣٩٨٦) و (٥٦٩٤) .
قوله : "نهى عن متعة النساء يوم الفتح " : أي : نهي تأبيد ; كما جاء أنه قال فيه : إلى يوم القيامة ، وقد جاء أنه نهى عنها يوم خيبر أيضا قبل ذلك ، إلا أنها أبيحت بعده ، ولذلك زعم بعض أن أحاديث النسخ مضطربة ، وهو زعم فاسد ، ثم المتعة هي النكاح لأجل معلوم أو مجهول ; كقدوم زيد ، سمي بذلك ; لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح ، وهي حرام بالكتاب والسنة ، أما السنة ، فما ذكره المصنف ها هنا وغيره ، وأما الكتاب ، فقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون : 6] ، والمتمتع بها ليست واحدة منهما بالاتفاق ، فلا تحل ، أما أنها ليست بمملوكة ، فظاهر ، وأما أنها ليست بزوجة ، فلأن الزواج له أحكام ; كالإرث وغيره ، وهي منعدمة بالاتفاق .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ .
يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنَ الرُّ…
