نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
أَتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَالْقُدُورُ تَفُورُ بِهَا فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري- ويقال: عبيد الله كما سيرد في الرواية الآتية- من رجال"التعجيل"، انفرد بالرواية عنه محمد بن إسحاق، وقال الحسيني في "الإكمال" ص ٢٤٤: مجهول، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/١٥٣ وسماه: عبد الله بن عمرو بن ضميرة- بالتصغير- ويقال: عبد الله بن ضميرة، فنسبه إلى جده، وهو ما ذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يؤثر توثيقه عن غيره، وعبد الله بن أبي سليط من رجال"التعجيل" كذلك، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري، ولم يؤثر توثيقة عن غير ابن حبان، وقد ذكره كذلك في الصحابة، وقال: له صحبة فيما يزعمون. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٧٨) من طريق هارون بن أبي عيسى، عن ابن إسحاق، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٤٩، وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن عمرو بن ضميرة، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يوثقه ولم يجرحه. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية سلف من حديث عبد الله بن عمر بن =الخطاب برقم (٤٧٢٠) بإسناد صحيح، وقد ذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر لزاما حديث سلمة بن الأكوع الذي سيرد ٤/٤٨. قال السندي: قوله: الأنسية، بكسر أو بضم فسكون، أو بفتحتين، وعلى الأول: نسبة إلى الانس، خلاف الجن. وعلى الثاني والثالث إلى الأنس خلاف الوحش، والمراد: الأهلية. قوله: فكفأناها- بالهمز-: أي قلبناها.
قوله : "الإنسية " : - بكسر أو بضم فسكون ، أو بفتحتين - ، وعلى الأول نسبة إلى الإنس خلاف الجن ، وعلى الثاني والثالث إلى الأنس خلاف الوحش ، والمراد : الأهلية ."فكفأناها " : - بالهمز : - ; أي : قلبناها .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
