مسند أحمد #4543

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (١٨٤٦) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٦١٩) ، ومسلم (١١٩٩) (٧٢) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/١٩٠، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٢٨٣) و (٢٢٨٤) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٤٠) ، وأبو يعلى (٥٤٢٨) و (٥٤٩٧) و (٥٥٤٤) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٠٩-٢١٠ و٩/٢١٦، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البخاري (١٨٢٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥، من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٦١) .

💡 شرح الحديث

قوله: "في الحرم": ضبط - بفتحتين - أي: حرم مكة، ولا يخفى أن السؤال كان عن القتل في الإحرام، لا عن القتل في الحرم، فالجواب على هذا لا يناسب السؤال، إلا أن يقال فيه بجواز القتل في الحرم على جواز القتل في الإحرام، والأقرب أن يجعل - بضم الحاء وسكون الراء - بمعنى: الإحرام; ليكون مناسبا للسؤال."والفأرة": - بهمزة ساكنة، وتسهل - ."والحدأة": - بكسر حاء مهملة، وفتح دال بعدها همزة، كعنبة - : أخس الطيور، تخطف أطعمة الناس من أيديهم."العقور": - بفتح العين - : مبالغة العاقر، وهو الجارح.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود63٪
حديث 1846كتاب المناسك

سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ ‏"‏ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏"‏ ‏.‏

الإحرامالحرمالفواسق الخمس
سنن النسائي52٪
حديث 2832كتاب مناسك الحج

"‏ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ الْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ ‏"‏ ‏.‏

الإحرامالحرمالفواسق الخمس
صحيح البخاري46٪
حديث 1826كتاب جزاء الصيد

"‏ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ‏"‏‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏.‏

الإحرامالمحرمالدواب
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
مسند أحمد — حديث رقم 4543
صحيح
حديث رقم 990 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-990