حديث رقم 1826 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 6من📚كتاب جزاء الصيد
📖
باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّChapter: (What kind of) animals can be killed by a Muhrim
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ‏"‏‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏.‏

English Translation Narrated `Abdullah bin `Umar:Allah's Messenger (ﷺ) said, "It is not sinful of a Muhrim to kill five kinds of animals."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب. . رقم 1199، 1200 (جناح) إثم وحرج ولا جزاء في قتلها (3)- (الغراب) وهو طائر أسود في ظهره وبطنه بياض. (الحدأة) وهي نوع من الطيور وهي أخسها. (العقور) الجارح الذي يتعرض للناس ويعضهم وأذن بقتل هذه الدواب لضررها وإيذائها للناس

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( خَمْس مِنْ الدَّوَابّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِم فِي قَتْلهنَّ جُنَاح ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَأَحَالَ بِهِ عَلَى طَرِيق سَالِم , وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأ وَتَمَامه " الْغُرَاب وَالْحِدَأَة وَالْعَقْرَب وَالْفَأْرَة وَالْكَلْب الْعَقُور ". قَوْله : ( وَعَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار ) هُوَ مَعْطُوف عَلَى الطَّرِيق الْأُولَى , وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإ كَذَلِكَ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر , وَعَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار عَنْ اِبْن عُمَر. وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي بَدْء الْخَلْق عَنْ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِك وَسَاقَ لَفْظه مِثْله سَوَاء. وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار , وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ طَرِيق شُعْبَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار فَقَالَ " الْحَيَّة " بَدَل الْعَقْرَب. قَوْله : ( عَنْ زَيْد بْن جُبَيْر ) هُوَ الطَّائِيّ الْكُوفِيّ , لَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيح رِوَايَة عَنْ غَيْر اِبْن عُمَر , وَلَا لَهُ فِيهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث وَآخَر تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيت , وَقَدْ خَالَفَ نَافِعًا وَعَبْد اللَّه بْن دِينَار فِي إِدْخَال الْوَاسِطَة بَيْن اِبْن عُمَر وَبَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيث , وَوَافَقَ سَالِمًا , إِلَّا أَنَّ زَيْدًا أَبْهَمَهَا وَسَالِمًا سَمَّاهَا. قَوْله : ( حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُل الْمُحْرِم ) كَذَا سَاقَ مِنْهُ هَذَا الْقَدْر وَأَحَالَ بِهِ عَلَى الطَّرِيق الَّتِي بَعْده , وَفِيهِ إِشَارَة مِنْهُ إِلَى تَفْسِير الْمُبْهَمَة فِيهِ بِأَنَّهَا الْمُسَمَّاة فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى , فَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج مِنْ طَرِيق أَبِي خَلِيفَة عَنْ مُسَدَّد بِإِسْنَادِ الْبُخَارِيّ , وَبَقِيَّته كَرِوَايَةِ حَفْصَة إِلَّا أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا فِي بَعْض الْأَسْمَاء. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي عَوَانَة فَزَادَ فِيهِ أَشْيَاء وَلَفْظه " سَأَلَ رَجُل اِبْن عُمَر مَا يَقْتُل الرَّجُل مِنْ الدَّوَابّ وَهُوَ مُحْرِم ؟ فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُر بِقَتْلِ الْكَلْب الْعَقُور وَالْفَأْرَة وَالْعَقْرَب وَالْحِدَأَة وَالْغُرَاب وَالْحَيَّة " قَالَ " وَفِي الصَّلَاة أَيْضًا " فَلَمْ يَقُلْ فِي أَوَّله خَمْسًا وَزَادَ الْحَيَّة , وَزَادَ فِي آخِره ذِكْر الصَّلَاة لِيُنَبِّه بِذَلِكَ عَلَى جَوَاز قَتْل الْمَذْكُورَات فِي جَمِيع الْأَحْوَال وَسَأَذْكُرُ الْبَحْث فِي ذَلِكَ , وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي غَيْر هَذِهِ الطَّرِيق فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق زُهَيْر بْن مُعَاوِيَة وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق إِسْرَائِيل كِلَاهُمَا عَنْ زَيْد بْن جُبَيْر بِدُونِهَا. قَوْله : ( عَنْ يُونُس ) هُوَ اِبْن يَزِيد. قَوْله : ( عَنْ سَالِم ) فِي رِوَايَة مُسْلِم " أَخْبَرَنِي سَالِم " أَخْرَجَهُ عَنْ حَرْمَلَة عَنْ اِبْن وَهْب. قَوْله : ( قَالَ عَبْد اللَّه ) فِي رِوَايَة مُسْلِم " قَالَ لِي عَبْد اللَّه " وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن وَهْب. قَوْله : ( قَالَتْ حَفْصَة ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " عَنْ حَفْصَة " وَهَذَا وَالَّذِي قَبْله قَدْ يُوهِم أَنَّ عَبْد اللَّه بْنَ عُمَر مَا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَكِنْ وَقَعَ فِي بَعْض طُرُق نَافِع عَنْهُ " سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ قَالَ " أَخْبَرَنِي نَافِع " وَقَالَ مُسْلِم بَعْده : لَمْ يَقُلْ أَحَد عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر سَمِعْت إِلَّا اِبْن جُرَيْجٍ , وَتَابَعَهُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق , ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاق عَنْ نَافِع كَذَلِكَ , فَالظَّاهِر أَنَّ اِبْن عُمَر سَمِعَهُ مِنْ أُخْته حَفْصَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَهُ أَيْضًا مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّث بِهِ حِين سُئِلَ عَنْهُ , فَقَدْ وَقَعَ عِنْد أَحْمَد مِنْ طَرِيق أَيُّوب عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ " نَادَى رَجُل " وَلِأَبِي عَوَانَة فِي الْمُسْتَخْرَج مِنْ هَذَا الْوَجْه " أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقْتُل مِنْ الدَّوَابّ إِذَا أَحْرَمْنَا " وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُبْهَمَة فِي رِوَايَة زَيْد بْن جُبَيْر هِيَ حَفْصَة , وَيُحْتَمَل أَنْ تَكُون عَائِشَة , وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْن شِهَاب فَأَسْقَطَ حَفْصَة مِنْ الْإِسْنَاد وَالصَّوَاب إِثْبَاتهَا فِي رِوَايَة سَالِم , وَاللَّه أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد54٪
حديث 4543مسند المكثرين من الصحابة

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

الإحرامالدوابالمحرم
سنن أبي داود45٪
حديث 1846كتاب المناسك

سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ ‏"‏ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏"‏ ‏.‏

الإحرامقتل الدواب
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ‏"‏‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1826
حديث رقم 6 من كتاب جزاء الصيد
https://alsa7i7.com/bukhari/28-6