أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٣٥) (٥٠) ، وأبو داود (٣٣٦٨) ، والترمذي (١٢٢٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٧٠، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٠٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته " (١٧٣) ، ومسلم (١٥٣٤) (٤٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢١٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٩ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٦، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٣٨٦ من طريق أبي البختري عن ابن عمر. وسيأتي بالأرقام (٤٥٢٥) و (٤٨٦٩) و (٤٩٤٣) و (٤٩٩٨) و (٥٠١٢) و (٥٠٦٠) و (٥٠٦١) و (٥١٠٥) و (٥١٣٤) و (٥١٨٤) و (٥٢٣٦) و (٥٢٧٣) و (٥٢٩٢) و (٥٤٤٥) و (٥٤٧٣) و (٥٤٩٩) و (٥٥٢١) و (٥٥٢٣) و (٦٣٧٦) . وانظر (٥٠٦٧) و (٥١٢٩) و (٦٣١٦) . قال الترمذي: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد اسحاق. قوله. "حتى يزهو": جاء في حديث أنس عند البخارى (٢٢٠٨) : قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. والمراد حتى يبدو صلاحه. قوله: "حتى يبيض"، أي: يشتد حبه، ويأمن من العاهة، أي: الآفة.
قوله: "عن بيع النخل": أي: ما عليها من الثمار منفردة عن النخل."حتى تزهو": - بالواو - من زها يزهو: إذا ظهرت الثمرة; أي: ظهر صلاحها."وعن السنبل": أي: ما فيه من الحب."يبيض": - بتشديد الضاد - : يشتد حبه."العاهة": أي: الآفة التي تصيب الزرع أو الثمر فتفسده.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ .
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ . قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْزَرَ .
