" صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى " .
رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني. وأخرجه ابن خزيمة (١٠٧٢) ، وابن حبان (٢٦٢٢) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٧٣) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٢٣، والشافعي في "مسنده " ١/١٩١ (بترتيب السندي) ، وابن أبي شيبة ٢/٢٩٢، والبخاري (٩٩٠) ، ومسلم (٧٢٩) (١٤٥) ، وأبو داود (١٣٢٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٢٢٧ - ٢٢٨، ٢٣٣، وفي "الكبرى" (١٣٩٩) ، والدارمي ١/٣٤٠ و٣٧٢، وأبو يعلى (٢٦٢٣) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٧٨، والطبراني في "الأوسط " (٧٦) ، وفي "الصغير" (١٢) و (٢٨٦) ، والمروزي في "قيام الليل " (١٢٢) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٨٦، ٣/٢١، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٢/٢٥٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/٢٤٠، ١٧/١١٩، والبغوي في "شرح السنة" (٩٥٤) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٢٣، والشافعي في "مسنده " ١/١٩١-١٩٢ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (٤٦٨٠) ، والحميدي (٦٣١) ، وابن أبي شيبة ٢/٢٧٣، والبخاري (٩٩٠) ، ومسلم (٧٤٩) (١٤٥) ، وأبو داود (١٣٢٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٢٣٣، وفي "الكبرى" (٤٤٤) و (١٣٩٩) ، وابن ماجه (١١٧٦) و (١٣٢٠) ، وأبو يعلى (٢٦٢٤) ، وابن خزيمة (١٠٧٢) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٢، ٣٣٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار ١/٢٧٨، ٢٧٩، وابن حبان (٢٤٢٦) ، والطبراني في "الكبير (١٣٠٩٦) ، وفي "الصغير" (٣٤٥) ، والمروزي في "قيام الليل " (١٢٢) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٨٦ و٣/٢١، ٢٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/٢٤٠ و١٧/١١٩، والبغوي (٩٥٤) ، من طرق عن عبد الله بن عمر. وسيأتي بالأرقام (٤٥٥٩) و (٤٥٧١) و (٤٧٩١) و (٤٨٤٨) و (٤٨٦٠) و (٤٨٧٨) و (٤٩٨٧) و (٥٠٣٢) و (٥١٠٣) و (٥١٢٢) و (٥١٥٩) و (٥٢١٧) و (٥٣٤١) و (٥٣٩٩) و (٥٤٥٤) و (٥٤٧٠) و (٥٤٨٣) و (٥٤٩٠) و (٥٥٠٣) و (٥٥٣٧) و (٥٥٤٩) و (٥٧٥٩) و (٥٧٩٣) و (٥٩٣٧) و (٦٠٠٨) و (٦١٦٩) و (٦١٧٠) و (٦١٧٦) و (٦٢٥٨) و (٣٦٥٥) و (٦٤٢١) و (٦٤٣٩) . وسيكرر برقم (٥٠٨٥) . وانظر (٤٧١٠) و (٤٨٤٧) و (٤٩٥٢) و (٤٩٥٤) و (٤٩٧١) و (٤٩٩٢) و (٥٠١٦) و (٥١٢٦) و (٥٦٠٩) و (٥٧٩٤) و (٦٠٩٠) و (٦١٨٩) و (٦١٩٠) و (٦٣٠٠) و (٦٣٧٢) و (٦٣٧٣) . وفي الباب عن الفضل بن عباس عند أبي داود (١٢٩٦) ، والترمذي (٣٨٥) ، سيرد ٤/١٦٧، وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس مطولا بذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري (٩٩٢) ، وانظر ما سلف برقم (٢٧١٤) . وعن عائشة سيرد ٦/٧٤. وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة ٢/٢٧٣.
قوله: "مثنى مثنى": أي: ركعتين ركعتين، وهذا معنى مثنى; لما فيه من التكرير، والثاني تأكيد له، والمقصود أنه ينبغي للمصلي أن يصليها كذلك، فهو خبر بمعنى الأمر.قيل: يحتمل أن المراد: أنه يسلم في كل ركعتين، ويحتمل أن المراد: أنه يتشهد في كل ركعتين."فإذا خشي الصبح": أي: بالتأخير.وفيه: أنه ينبغي تأخير الوتر مهما أمكن، فيصليه إذا خشي بالتأخير طلوع الفجر، وليس المراد بالخشية أنه إذا صار مترددا بين طلوع الفجر وعدمه، صلى الوتر."ما قد صلى": أي: جميع صلاة الليل.وظاهر الحديث مع أحاديث أخر يفيد جواز الوتر بركعة واحدة كما هو مذهب الجمهور، والقول بأنه كان ثم نسخ إثباته مشكل، والله تعالى أعلم.
" صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى " .
قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " .
قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " .
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ " مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى ". وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهِ.
قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ : " مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ مَا قَدْ صَلَّى "
