مسند أحمد #4491

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٢١٨) ، وابن حبان (٤٩٤٦) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار (١١٤٦١) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٢٢٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٢١٩) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري (٢٢٥٦) ، ومسلم (١٥١٤) (٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٩٣، وفي "الكبرى" (٦٢٢٠) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤١ من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٥٨٢) و (٤٦٤٠) و (٥٣٠٧) و (٥٤٦٦) و (٥٥١٠) و (٥٨٦٢) و (٦٣٠٧) و (٦٤٣٧) . وفي الباب عن عبد الله بن عباس سلف برقم (٢١٤٥) و (٢٦٤٥) . وعن أبي سعيد الخدري مطولا عند ابن ماجه (٢١٩٦) . وسلف الحديث في مسند عمر برقم (٣٩٤) وذكر شرحه هناك.

💡 شرح الحديث

قوله: "حبل الحبلة": هما - بفتحتين - ومعناهما: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني إشارة إلى الأنوثة، وفي تفسيره اختلاف، فقيل: هو بيع ولد الناقة; أي: الحامل في الحال; بأن يقول: إذا ولدت الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد بعتك ولدها، وهذا هو الظاهر من اللفظ لإضافة البيع; أي: حبل الحبلة، وفساد هذا البيع; لأنه بيع ما ليس عندك، ولا تقدر على تسليمه، فهو غرر، والمروي عن ابن عمر: أن المراد به: أن يباع شيء ما، ويجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج ما في بطنها، ففساد البيع لجهالة الأجل، وإضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة.قلت: والأقرب على تقدير الحمل على التأجيل: أن الأول مصدر، والثاني بمعنى المحمولة; أي: إلى أن تحبل المحمولة التي في بطن أمها في الحال، وعلى تقدير الحمل على أن الحبل هو المبيع: أن الأول بمعنى المحمول، والثاني بمعنى المحمولة; أي: بيع ولد التي في بطن أمها في الحال، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك79٪
حديث 1351كتاب البيوع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

بيع حبل الحبلةالنهي عن البيع
صحيح البخاري76٪
حديث 2143كتاب البيوع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا‏.‏

بيع حبل الحبلةالنهي عن البيع
جامع الترمذي74٪
حديث 1229كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ ع…

بيع حبل الحبلةالنهي عن البيع
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
مسند أحمد — حديث رقم 4491
صحيح
حديث رقم 937 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-937