" لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " .
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة ثابت، وأما أبان- وهو ابن أبي عياش- فمتروك. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٤٣٤) . وأخرجه عبد بن حميد (١٢٥٦) ، وابن ماجه (١٨٨٥) ، والطبراني في "الأوسط" (٣٠٢٣) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد -ورواية عبد بن حميد وابن ماجه عن ثابت وحده. وسيأتي مطولا برقم (١٣٠٣٢) من طريق ثابت وحده. وانظر ما سلف برقم (١٢٦٥٨) .
" لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " .
" لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
