قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى (٢٨٩١) و (٣١٠٣) عن هدبة بن خالد، عن همام، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٩٨١) ، وأبو عوانة ٥/٢٥٤-٢٥٥، وابن حبان (٥٣٨٠) ، والبيهقي ٨/٣٠٨ من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، به. وأخرج النسائي ٨/٢٩١ من طريق المختار بن فلفل، عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه. قال: وسألته عن الفضيخ، فنهاني عنه، قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين، فكنا نقطعه. وسيأتي الحديث من طريق قتادة برقم (١٣١٩٦) و (١٣٦٢٨) ، ومن طريق حميد برقم (١٢٤٢٣) و (١٢٥٩٩) ، ومن طريق خالد بن الفرز برقم (١٢٥٧٥) . وانظر (١٢٨٦٩) و (١٣٢٧٥) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٩٩) . وعن أبي هريرة، سلف برقم (٩٧٥٠) . وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عباس.
قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ " انْتَبِذُوا الزَّبِيبَ فَرْدًا وَالتَّمْرَ فَرْدًا وَالْبُسْرَ فَرْدًا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الْجِرَارِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَمَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أُمِّهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا.
