أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يُكَلَّمُ فِي الْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنْ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٢٧، وابن خزيمة (١٨٣٨) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٠٤٣) ، وعبد بن حميد (١٢٦٠) ، وأبو داود (١١٢٠) ، والترمذي (٥١٧) ، والنسائي ٣/١١٠، وأبو يعلى (٣٤٥٢) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص٣١، وابن حبان (٢٨٠٥) ، والحاكم ١/٢٩٠، والبيهقي ٣/٢٢٤ من طرق عن جرير بن حازم، به. وسيأتي الحديث برقم (١٢٢٨٤) و (١٣٢٢٨) . وقد زعم بعض أهل العلم أن جريرا قد وهم في هذا الحديث، وأن الصحيح ما روي عن ثابت عن أنس أن الصلاة كانت تقام، فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حاجة تكون له حتى ينعس بعض القوم من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي عند المصنف بالأرقام (١٢٦٣٣) و (١٢٦٤٢) و (١٣٥٠٣) . قلنا: وتحمل الروايتان على أنهما حادثتان مختلفتان، ولا خطأ فى أحد منهما، والله تعالى أعلم.
قوله : " فيكلمه الرجل " : يدل على جواز الكلام بين الخطبة والصلاة.
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يُكَلَّمُ فِي الْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكَلَّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ . قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ وَهِمَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِيَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَا زَالَ يُكَلِّم…
، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُصَلِّي إِلَى جِذْعٍ وَيَخْطُبُ إِلَيْهِ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : أَلَا نَجْعَلُ لَكَ عَرِيشًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَرَاكَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتُسْمِعُ مِنْ خُطْبَتِكَ؟، قَالَ : " نَعَمْ "، فَصُنِعَ لَهُ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ، هُنَّ اللَّوَاتِي عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَوُض…
كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ .
أَنَّ الأَذَانَ، كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .
