مسند أحمد #12117

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن سيرين: هو محمد. وأخرجه مسلم (٦٧٧) (٢٩٨) ، وأبو يعلى (٢٨٣٢) ، والدارقطني ٢/٣٣، والبيهقي ٢/٢٠٦ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (١٥٩٩) ، والبخاري (١٠٠١) ، وأبو داود (١٤٤٤) ، وابن ماجه (١١٨٤) ، والنسائي ٢/٢٠٠، وأبو عوانة ٢/٢٨١، والطحاوي ١/٢٤٣، والدارقطني ٢/٣٢-٣٣، والبيهقي ٢/٢٠٦، والحازمي في "الاعتبار" ص٨٩ من طرق عن أيوب، به. ولفظ ابن ماجه والدارقطني والحازمي مختصر: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. وفي إحدى روايات البيهقي زيادة في آخره: فلا أدري: اليسير القيام أو القنوت؟ وسيأتي برقم (١٢٦٩٨) و (١٣١٨٥) من طريق محمد بن سيرين. وفيه زيادة في ذكر قنوت عمر. وأخرج عبد الرزاق (٤٩٦٣) ، ومن طريقه الحازمي ص٩٦ عن أبي جعفر الرازي، عن عاصم الأحول، عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع. وأبو جعفر الرازي سييء الحفظ. وسيأتي برقم (١٢٧٠٥) من طريق عاصم الأحول عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع. وإسناده صحيح. وأخرج البخاري (٤٠٨٨) من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال: سأل رجل أنسا عن القنوت، أبعد الركوع، أو عند فراغ من القراءة؟، قال: لا، بل عند فراغ من القراءة. وأخرج عبد الرزاق (٤٩٦٦) ، وابن ماجه (١١٨٣) ، والحازمي في "الاعتبار" ص٩٦ من طريق حميد الطويل، عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح، فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. وإسناده صحيح. قلنا: وسيأتي في حديث قتادة (١٢١٥٠) ، وفي حديث أبي مجلز (١٢١٥٢) ، وفي حديث حنظلة السدوسي (١٣٤٣١) : أن القنوت كان بعد الركوع. وحديثا قتادة وأبي مجلز صحيحان. قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٢/٢٠٨: ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، فهو أولى. وقد جمع الحافظ بين مختلف روايات حديث أنس بقوله في "فتح الباري" ٢/٤٩١: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. وقد روي القنوت بعد الركوع من غير حديث أنس رضي الله عنه في حديث ابن عباس: سلف برقم (٢٧٤٦) . وفي حديث ابن عمر سلف برقم (٦٣٤٩) . وفي حديث أبي هريرة، سلف بالأرقام (٧٢٦٠) و (٧٤٦٤) و (٧٤٦٥) . وفي حديث خفاف بن إيماء، سيأتي ٤/٥٧. وروي القنوت قبل الركوع من حديث أبي بن كعب عند النسائي ٣/٢٣٥، وابن ماجه (١١٨٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٠١) و (٤٥٠٣) و (٤٥٠٤) . وإسناده صحيح. ومن حديث عبد الله بن مسعود عند الطحاوي (٤٥٠٠) ، ومن حديث الحسن بن علي عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٤١٥) ، وإسناداهما ضعيفان. قلنا: وقد صح القنوت قبل الركوع من فعل بعض الصحابة. انظر "شرح مشكل الآثار" ١١/٣٦٥-٣٧٨. قال الحافظ في "الفتح" ٢/٤٩١: اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها، وهو قول الشافعي. أما قنوت الوتر فقد ذهب الشافعي وأحمد أنه بعد الركوع، وفي رواية عن أحمد: أنه بعد الركوع، لكن إن قنت قبله فلا بأس. وقال مالك وأبو حنيفة: يقنت قبل الركوع. انظر "شرح السنة" ٣/١٢٦، و"المغني" ٢/٥٨١-٥٨٢. وانظر ما سلف برقم (١٢٠٦٤) . قوله: "نعم بعد الركوع يسيرا"، قال السندي: قيل: المراد أن الغالب كان قنوته قبل الركوع، وقنت بعد الركوع أياما. وقيل: بل المراد أنه قنت بعد الركوع أياما، ثم نسخ القنوت فتركه. والله تعالى أعلم. قلنا: وإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر في النوازل فقط.

💡 شرح الحديث

قوله : " نعم بعد الركوع يسيرا " : قيل: المراد أن الغالب كان قنوته قبل الركوع، وقنت بعد الركوع أياما، وقيل: بل المراد أنه قنت بعد الركوع أياما، ثم نسخ القنوت، فتركه، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود82٪
حديث 1444كتاب الوتر

أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ بِيَسِيرٍ ‏.‏

القنوتالركوعصلاة الصبح
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا
مسند أحمد — حديث رقم 12117
صحيح
حديث رقم 8349 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-8349