أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَالَ نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ . قَالَ مُسَدَّدٌ بِيَسِيرٍ .
سُئِلَ أَنَسٌ أَقَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة رقم 677 (قنت) من القنوت وهو هنا الدعاء
قَوْله : ( سُئِلَ أَنَس ) فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَنْ أَيُّوب عِنْد مُسْلِم " قُلْت لِأَنَسٍ " فَعُرِفَ بِذَلِكَ أَنَّهُ أَبْهَمَ نَفْسه. قَوْله : ( فَقِيلَ أَوْ قَنَتَ ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ بِغَيْرِ وَاو , وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ " هَلْ قَنَتَ ". قَوْله : ( قَبْل الرُّكُوع ) زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ " أَوْ بَعْد الرُّكُوع ". قَوْله : ( بَعْد الرُّكُوع يَسِيرًا ) قَدْ بَيَّنَ عَاصِم فِي رِوَايَته مِقْدَار هَذَا الْيَسِير حَيْثُ قَالَ فِيهَا " إِنَّمَا قَنَتَ بَعْد الرُّكُوع شَهْرًا " وَفِي صَحِيح اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَنَس " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْنُت إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْم " وَكَأَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَا بَعْد الرُّكُوع. بِنَاء عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَصْرِ فِي قَوْله " إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا " أَيْ مُتَوَالِيًا.
أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَالَ نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ . قَالَ مُسَدَّدٌ بِيَسِيرٍ .
سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ .
قُلْتُ لأَنَسٍ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا .
" أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ أَوَ قُلْتُ لَهُ : قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : أَقُولُ بِهِ، وَآخُذُ بِهِ، وَلَا أَرَى أَنْ آخُذَ بِهِ إِلَّا فِي الْحَرْبِ
سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا
