السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا.
لَمَّا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَكَانَتْ ثَيِّبًا
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهشيم قد صرح بالتحديث عند أبى داود. وأخرجه أبو داود (٢١٢٣) عن وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة، عن هشيم، بهذا الإسناد. وأخرج ابن حبان (٤٢٠٩) من طريق سفيان، عن حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبع للبكر، وثلاث للثيب". وروي من طرق عن حميد عن أنس موقوفا، أخرجه مالك ٢/٥٣٠، والطحاوي ٣/٢٨، والبيهقي ٧/٣٠٢. وأخرجه كذلك البيهقي ٧/٣٠٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه مرفوعا الدارمي (٢٢٠٩) ، وابن ماجه (١٩١٦) ، وابن حبان (٤٢٠٨) ، والدارقطني ٣/٢٨٣، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/٢٨٨ و٣/١٣ من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس. وروي عن أيوب بهذا اللفظ موقوفا على أنس، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٢) ، والطحاوي ٣/٢٧، والبيهقي ٧/٣٠٢. وأخرج البيهقي ٧/٣٠٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/٢٤٨ من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن أبي عاصم النبيل، عن سفيان الثوري، عن أيوب وخالد الحذاء، عن أبي قلابة الجرمي، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا". وروي عن أيوب وخالد بهذا اللفظ موقوفا على أنس، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٣) ، والبخاري (٥٢١٣) و (٥٢١٤) ، ومسلم (١٤٦١) (٤٤) و (٤٥) ، وأبو داود (٢١٢٤) ، والترمذي (١١٣٩) ، والبيهقي ٧/٣٠١ و٣٠٢، والبغوي (٢٣٢٦) . ولم يذكر أيوب البخاري ومسلم كلاهما في الموضع الأول وأبو داود والترمذي. قال أبو قلابة بإثر هذا الحديث: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثيب: المرأة فارقت زوجها، أو دخل بها.
" وكانت ثيبا " : أي: وهو حق الثيب، وبه يقول الجمهور، وقيل: لا حق لثيب ولا بكر، بل يجب القسم، وقول الجمهور أظهر، ولعل جواب من يخالفهم عن هذا: أن هذا كان في سفر، ولا قسم ثم، والله تعالى أعلم.
السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا.
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا . وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي " .
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِل…
السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ . قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى…
