مسند أحمد #11260

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، لضعف مجالد: وهو ابن سعيد، وقد توبع بالرواية الآتية برقم (١١٣٤٣) ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الوداك: هو جبر بن نوف البكالي. وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٥٠) ، وابن أبي شيبة ١٤/١٧٩، وأبو داود (٢٨٢٧) ، والترمذي (١٤٧٦) ، وابن ماجه (٣١٩٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٠٠) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٢٧٣، ٢٧٤، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٣٥، من طرق عن مجالد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على لهذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي أحمد وإسحاق. وسيأتي بالأرقام (١١٣٤٣) و (١١٤١٤) و (١١٤٩٥) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أبي داود (٢٨٢٨) ، والدارمي ٢/٨٤، والدارقطني ٤/٢٧٣، وأبي نعيم في "الحلية" ٧/٩٢، وفي "أخبار أصبهان" ١/٩٢، والحاكم ٤/١١٤، والبيهقي ٩/٣٣٤-٣٣٥، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلنا: في إسناده أبو الزبير وهو مدلس، وقد عنعن. وآخر من حديث ابن عمر عند الحاكم ٤/١١٤، والدارقطني ٤/٢٧١، والطبراني في "الصغير" (٢٠) و (١٠٦٧) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٣٥، وفيه ضعف، والصحيح وقفه. قال السندي: قوله: "كلوه"، أي: إذا خرج ميتا بعد ذبح الأم. قوله: "ذكاة أمه"، أي: ذبح الأم يكفي في حله، وعليه الجمهور، وخلافه غير قوي. قلنا: يعني قول أبي حنيفة من أنه لا يحل أكل الأجنة إلا ما خرج من بطون الأمهات حية، فذبحت، واختلاف الحكم ناشىء من اختلاف قراءة الحديث، فقد ذكر ابن الأثير في "النهاية" (ذكا) أن هذا الحديث يروى بالرفع والنصب -كما في إحدى رواياته: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"- فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين، فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجار نصب، أو على تقدير: يذكى تذكية مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا. ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين، أي: ذكوا الجنين ذكاة أمه. وقال ابن المنذر، فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/١٩٢: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين، وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة، ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه. قلنا: بل وافقه عليه زفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي، وفي "المبسوط" روي عن محمد بن الحسن: إنما يؤكل الجنين إذا أشعر وتبينت خلقته، فأما قبل ذلك، فهو بمنزلة المضغة فلا يؤكل، وبه قال مالك والليث وأبو ثور. انظر "البناية" ٩/٥٦ للبدر العيني. وقد شرط بعضهم الإشعار، فقد روى عبد الرزاق (٨٦٤٢) بسند صحيح عن ابن عمر قال في الجنين: إذا خرج ميتا وقد أشعر أو وير، فذكاته ذكاة أمه. وانظر ما كتبه العلامة ابن القيم في "تهذيب مختصر سنن أبي داود" ٤/١١٩-١٢١.

💡 شرح الحديث

قوله: " كلوه"؛ أي: إذا خرج ميتا بعد ذبح الأم."ذكاة أمه"؛ أي: ذبح الأم يكفي في حله، وعليه الجمهور، وخلافه غير قوي.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه77٪
حديث 3199كتاب الذبائح

سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ ‏"‏ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاةَ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ‏"‏ ‏.‏قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاةِ لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ قَالَ مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنْ الذِّمَامِ وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنْ الذَّمِّ.

ذكاة الجنينالذبائحالأطعمة
سنن النسائي44٪
حديث 4437كتاب الضحايا

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ‏}‏ قَالَ خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلاَ تَأْكُلُوهُ وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ ‏.‏

الذبائحالأطعمة
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
مسند أحمد — حديث رقم 11260
ضعيف
حديث رقم 7505 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7505