سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاةَ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ " .قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاةِ لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ قَالَ مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنْ الذِّمَامِ وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنْ الذَّمِّ.
قَوْله ( عَنْ الْجَنِين ) أَيْ الْخَارِج مِنْ بَطْن أُمّه مَيِّتًا إِذَا ذُبِحَتْ أُمّه فَإِنَّهُ مَحَلّ الْإِشْكَال إِذْ لَا يُظَنّ بِهِمْ الْجَهْل عَمَّا خَرَجَ حَيًّا فَقَوْله كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ظَاهِر فِي حِلّ مِثْله وَدَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فَإِنَّ ذَكَاته ذَكَاة أُمّه أُرِيد بِهِ أَنَّ مَا طَيَّبَ أُمّه مِنْ الذَّبْح طَيَّبَهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَالصَّاحِبَيْنِ مِنْ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ كَمَا كَانَتْ مُحْتَاجَة إِلَى الذَّبْح كَذَلِكَ هُوَ مُحْتَاج إِلَى الذَّبْح فَإِذَا خَرَجَ مَيِّتًا لَا يُؤْكَل كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ.
سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَنِينِ النَّاقَةِ وَالْبَقَرَةِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمْ فَكُلُوهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ " . وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ " .
" ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ " .
ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
