مسند أحمد #11025

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وحميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف القرشي الزهري. وأخرجه الطيالسي (٢٢٢٧) ، والحميدي (٧٢٨) ، وابن أبي شيبة ٢/٣٦٤، والبخاري (٤١٤) ، ومسلم (٥٤٨) (٥٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٥١-٥٢، وفي "الكبرى" (٨٠٤) ، وأبو يعلى (٩٧٥) ، وابن خزيمة (٨٧٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤٩٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (١١٠٦٤) و (١١١٨٥) و (١١٥٥٠) و (١١٦٢٤) و (١١٨٣٧) و (١١٨٧٩) و (١١٨٨٠) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن عمر في الرواية رقم (٤٥٠٩) . قال السندي: قوله: "ليبصق": ظاهره الإذن في ذلك في المسجد، ومن لا يرى ذلك يرى أنه محمول على خارج المسجد، وسوق الحديث يرده، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله : "رأى نخامة"؛ بضم نون: هي بزقة تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة، وقيل: هي ما يخرج من الخيشوم، أو من الفم، أو من الصدر، أقوال."ليبصق": ظاهره الإذن في ذلك في المسجد، ومن لا يرى ذلك، يرى أنه محمول على خارج المسجد، وسوق الحديث يرده، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود76٪
حديث 480كتاب الصلاة

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ وَلاَ يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ ‏"‏ أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِه…

النخامةالقبلةالمسجد +2
سنن النسائي68٪
حديث 725كتاب المساجد

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ وَنَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ ‏"‏ يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ‏"‏ ‏.‏

النخامةالبصاقآداب المسجد
سنن ابن ماجه65٪
حديث 761كتاب المساجد والجماعات

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ ‏"‏ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ‏"‏ ‏.‏

النخامةالمسجدالبصاق +1
صحيح البخاري64٪
حديث 410كتاب الصلاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ ‏"‏ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ‏"‏‏.‏

النخامةالمسجدالبصاق +1
صحيح مسلم63٪
حديث 548aكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ‏.‏

النخامةالبصاقآداب المسجد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
مسند أحمد — حديث رقم 11025
صحيح
حديث رقم 7276 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7276