سنن أبي داود #480

حسن صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 90من📚كتاب الصلاة
حسن صحيح(الألباني)|Hasan Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِChapter: Spitting In A Masjid Is Disliked
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ وَلاَ يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ ‏"‏ أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ فِي قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا ‏"‏ ‏.‏ وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ ذَلِكَ أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ‏.‏

English Translation Abu Sa’id al-khudri said:The Prophet(ﷺ) liked the twigs of the date-palm, and he often had one of them in his hand. He entered the mosque and saw phlegm in the wall towards qiblah and he scraped it. He then turned towards people in anger and said: Is any one of you is pleased to spit in his face? When any of you faces qiblah, he indeed faces his Lord, the Majestic the Glorious: the angels are at right side. Therefore, he should not spit on his right side or before him towards qiblah. He should spit towards his left side or beneath his foot. If he is in a hurry, he should do so-and-so. Describing it Ibn ‘Ajlan said: He should spit in his cloth and fold a part of it over the other.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( كَانَ يُحِبّ الْعَرَاجِين ) ‏ ‏: هِيَ جَمْع عُرْجُون بِضَمِّ الْعَيْن وَهُوَ الْعُود الْأَصْغَر الَّذِي فِيهِ الشَّمَارِيخ إِذَا يَبِسَ وَاعْوَجَّ , وَهُوَ مِنْ الِانْعِرَاج وَهُوَ الِانْعِطَاف , وَالْوَاو وَالنُّون فِيهِ زَائِدَتَانِ قَالَهُ الْعَيْنِيّ ‏ ‏( مِنْهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الْعَرَاجِين ‏ ‏( فَرَأَى نُخَامَة ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ : قِيلَ هِيَ مَا يَخْرُج مِنْ الصَّدْر. وَقِيلَ : النُّخَاعَة بِالْعَيْنِ مِنْ الصَّدْر وَبِالْمِيمِ مِنْ الرَّأْس ‏ ‏( فَحَكَّهَا ) ‏ ‏: أَيْ النُّخَامَة ‏ ‏( ثُمَّ أَقْبَلَ ) ‏ ‏: أَيْ تَوَجَّهَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( مُغْضَبًا ) ‏ ‏: حَال مِنْ ضَمِير أَقْبَلَ ‏ ‏( أَيَسُرُّ ) ‏ ‏: بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام مِنْ السُّرُور ‏ ‏( أَحَدكُمْ ) ‏ ‏: بِنَصْبِ الدَّال هُوَ مَفْعُول يَسُرّ ‏ ‏( أَنْ يَبْصُق ) ‏ ‏: أَيْ يَبْزُق وَهُوَ فَاعِل يَسُرّ ‏ ‏( وَالْمَلَك عَنْ يَمِينه ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : ظَاهِره اِخْتِصَاصه بِحَالَةِ الصَّلَاة فَإِنْ قُلْنَا : الْمُرَاد بِالْمَلَكِ الْكَاتِب فَقَدْ اِسْتُشْكِلَ اِخْتِصَاصه بِالْمَنْعِ , مَعَ أَنَّ عَنْ يَسَاره مَلَكًا آخَر , وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِمَلَكِ الْيَمِين تَشْرِيفًا لَهُ وَتَكْرِيمًا هَكَذَا قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ الْقُدَمَاء وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ , وَأَجَابَ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّ الصَّلَاة أُمُّ الْحَسَنَات الْبَدَنِيَّة فَلَا دَخْل لِكَاتِبِ السَّيِّئَات فِيهَا وَيَشْهَد لَهُ مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ حَدِيث حُذَيْفَة مَوْقُوفًا فِي هَذَا الْحَدِيث قَالَ " وَلَا عَنْ يَمِينه فَإِنَّ عَنْ يَمِينه كَاتِب الْحَسَنَات " وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ فِي هَذَا الْحَدِيث " فَإِنَّهُ يَقُوم بَيْن يَدَيْ اللَّه وَمَلَكه عَنْ يَمِينه وَقَرِينه عَنْ يَسَاره " اِنْتَهَى. فَالتَّفْل حِينَئِذٍ إِنَّمَا يَقَع عَلَى الْقَرِين وَهُوَ الشَّيْطَان , وَلَعَلَّ مَلَك الْيَسَار حِينَئِذٍ يَكُون بِحَيْثُ لَا يُصِيبهُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ , أَوْ أَنَّهُ يَتَحَوَّل فِي الصَّلَاة إِلَى الْيَمِين وَاَللَّه أَعْلَم ‏ ‏( فَلَا يَتْفُل ) ‏ ‏: أَيْ فَلَا يَبْزُق وَهُوَ مِنْ بَاب نَصَرَ وَضَرَبَ ‏ ‏( وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَاره أَوْ تَحْت قَدِمَهُ ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ : كَذَا هُوَ فِي أَكْثَر الرِّوَايَات , وَفِيَّ رِوَايَة أَبِي الْوَقْت : " وَتَحْت قَدَمه " بِوَاوِ الْعَطْف مِنْ غَيْر شَكّ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " وَلَكِنْ عَنْ يَسَاره تَحْت قَدَمه " بِحَذْفِ كَلِمَة أَوْ , وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيث أَنَس فِي أَوَاخِر الصَّلَاة , وَالرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا أَوْ أَعَمّ , لِكَوْنِهَا تَشْمَل مَا تَحْت الْقَدَم. اِنْتَهَى. وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة مِنْ طَرِيق يَحْيَى بْن الْفَضْل السِّجِسْتَانِيِّ وَهِشَام مِنْ عَمَّار فِيهَا أَيْضًا " وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَاره تَحْت رِجْله الْيُسْرَى " بِحَذْفِ كَلِمَة أَوْ ‏ ‏( فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْر ) ‏ ‏: يَعْنِي غَلَبَ عَلَيْهِ الْبُزَاق وَالنُّخَامَة ‏ ‏( فَلْيَقُلْ هَكَذَا ) ‏ ‏: مَعْنَاهُ فَلْيَفْعَلْ هَكَذَا ‏ ‏( وَوَصَفَ لَنَا اِبْن عَجْلَان ) ‏ ‏: أَيْ قَالَ خَالِد : بَيَّنَ لَنَا اِبْن عَجْلَان ‏ ‏( ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ تَفْسِير قَوْله فَلْيَقُلْ هَكَذَا ‏ ‏( أَنْ يَتْفُل فِي ثَوْبه ثُمَّ يَرُدّ بَعْضه عَلَى بَعْض ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " فَتَفَلَ فِي ثَوْبه ثُمَّ مَسَحَ بَعْضه عَلَى بَعْض ". ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد46٪
حديث 11025مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

النخامةالقبلةالمسجد +2
مسند أحمد46٪
حديث 4509مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَحَكَّهَا أَوْ قَالَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ

النخامةالقبلةالمسجد +2
مسند أحمد46٪
حديث 6265مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تِلْقَاءَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ

النخامةالقبلةالمسجد +2
مسند أحمد41٪
حديث 11064مسند المكثرين من الصحابة

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ يُمْسِكُهَا فِي يَدِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا بِهِ حَتَّى أَنْقَاهَا

النخامةالقبلةالمسجد +1
صحيح مسلم39٪
حديث 550aكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ ‏"‏ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا ‏"‏ ‏.‏ وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِي ثَوْب…

النخامةالقبلةالمسجد +1
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ وَلاَ يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ
‏"‏ أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ فِي قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا ‏"‏ ‏.‏ وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ ذَلِكَ أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 480
حسن صحيح(الألباني)
حديث رقم 90 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-90